باب الأطعمة، وتفسير ما يحرم منها في القرآن والسنة
  وقعت في الطعام فأخرجت حية فلا باس أيضاً بأكل ذلك الطعام، وإن ماتت فتغير الطعام بنتن ريحه أو بفساد طعمه لم يؤكل.
  قلت: فإن لم يتغير الطعام بنتن ولا ريح وقد ماتت الفأرة فيه؟
  قال: يطرح ما حواليها ويؤكل باقي الطعام، وكذلك أيضاً لو وقعت في سمن أو زيت فماتت فيه كان على ما وصفنا، يؤخذ ما حواليها إن كان جامداً فيرمى به ويؤكل سائر ذلك، وإن كان غير جامد فتغير كما وصفنا لم يؤكل، وإن لم يتغير أكل، وقد بلغنا وصح عندنا عن النبي ÷ أنه أُتِي بجفنة من طعام، فوجد فيها خنفساء فأمر بها فطرحت، ثم قال: «سموا عليها»، وكذلك أُتِيَ أيضاً بجفنة طعام فوجد فيها ذباباً فطرحه وقال: «كلوا فليس يحرم هذا شيئاً».
  قلت: فخبرني عما يكره أكله، ما هو؟
  قال: يكره ما طفا من السمك فمات، وكذلك يكره ما نضب عنه الماء إلا أن يدرك حياً، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، ويكره أكل الجري والمارماهي، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين #: ويكره أكل الضب والقنفذ والأرنب، وليس بمحرم، ولكنا نعافه، وكذلك بلغنا أنه أهدي للنبي ÷ فعافه ولم يأكله وأمر أصحابه بأكله، ويكره أكل الطحال، وجميع ما عمل المجوس وأهل الذمة من جبن أو سمن أو غير ذلك من الأشياء؛ لأنهم نجس، ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاه، أو مبتطحاً على بطنه، ويكره أكل السلحفاة، ويكره أكل الطين؛ لأنه ربما قتل.
  قلت: فما تقول في البغال والحمير والخيل؟
  قال: لا تؤكل، ولا يجوز أكلها عندنا؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يطلق أكلها وحظره بقوله: {وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ}[النحل: ٨]، ولم يقل: لتأكلوها، كما قال في غيرها من الأنعام: {وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٢١}[المؤمنون].