نكاح المماليك ونفقتهم
  قلت: فإن عبداً تزوج حرة بإذن سيده، فولدت منه، ما يكون ولدها؟
  قال: أحراراً.
  قلت: فوجب لهم على العبد نفقة، وهو مملوك؟
  قال: لا، نفقتهم على من يرثهم، وهم موالي أمهم، فإن عتق العبد جر ولاهم نفقتهم، وكانت النفقة عليه(١)، وكانوا موالي لمولى أبيهم دون مولى أمهم.
  قلت: فإن أبى السيد؟
  قال: يجبر على ترك العبد يكتسب وينفق على مرته.
  قلت: فلو أن العبد بيع من رجل يخرج به من البلد، فقال العبد لزوجته الحرة: اخرجي معي، هل يجب له عليها ذلك؟
  قال: نعم.
  قلت: فهل يجب على السيد الآخر الذي اشترى العبد من نفقة مرة العبد ما يجب على السيد الأول؟
  قال: إذا علم وقت ما اشترى العبد أن له مرة حرة، وجب ذلك أيضاً.
  قلت: فإن مولى المملوكة أراد بيعها من رجل يخرج بها إلى بلد، ولها زوج حر، هل له ذلك؟
  قال: نعم.
  قلت: فهل يفرق بينها وبين ولدها؟
  قال: لا.
  قلت: فإن بعض الولد قد بلغ، وبعضهم صغيرٌ من أبناء ثلاث سنين أو أربع، وبعضهم قد استغنى عنها، ما بين العشر سنين إلى أكثر، فهل يفرق بينها وبين من بلغ منهم واستغنى عنها؟
  قال: أما الصغار فلا يفرق بينها وبينهم، وأما من استغنى عنها بالكبر فيفرق
(١) عليهم. نخ (٥).