إذا طلق ثم راجع ثم طلق في الغد وبعد غد
  قلت: فرجل طلق امرأته، وأبرأته المرأة مما عليه؟
  قال: هذه مبارأة لا يراجعها إلا بإرادتها.
  قلت: فهل عليه لها نفقة؟
  قال: نعم، حتى تخرج من عدتها.
  قلت: وكذلك المطلقة الثلاث، إذا طلقها الثالثة، هل لها نفقة وهي في العدة الثالثة؟
  قال: نعم، لها النفقة حاملاً كانت أو غير حامل، وقد قال غيرنا: إنه لا نفقة لها، ولم نلتفت إلى ذلك.
  قلت: فإن طلقها ولم يكن دخل بها، هل له أن يرتجعها من يومه، أو من غده من غير مؤامرة لها؟
  قال: لا، هي تطليقة بائنة تزوج من شاءت، ولا عدة عليها هو أو غيره.
  قلت: فالمطلقة ثلاثاً، هل لها سكنى مع النفقة؟
  قال: ليس لها السكنى، ولها النفقة.
  قلت: فلأي علة يكون لها نفقة بلا سكنى؟
  قال: لأن السكنى إنما جعلها الله سبحانه نظراً لهما لأن يحدث منهما أمر، كما قال الله سبحانه: {لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١}[الطلاق]، فأما إذا كانت في العدة الثالثة من الطلاق فليس لها عليها رجعة لا برضائه ولا برضائها، فبطلت السكنى؛ لأن الأمر الذي جعل الله له السكنى قد بطل بعد التطليقة الثالثة، وهو ما جعل الله له من السبيل إلى المراجعة لها، وإنما عليها تمام العدة لا غير.
  قلت: فكم العدة من حيضة؟
  قال: لكل تطليقة ثلاث حيض.
  قلت: فالأقراء هي الحيض أم الطهر؟
  قال: الأقراء الحيض.