باب في الرجل يبيع سلعة من رجل وينظره بثمنها ثم يشتريها البائع بأقل من ثمنها حاضرا
  قال: لا يجوز هذا، هو بيع فاسد مفسوخ.
  قلت: ولم فسد هذا البيع؟
  قال: لأنه باعه شيئاً مجهولاً غرراً.
  قلت: وكيف صار غرراً؟
  قال: لأنه باعه ما لم يره ويعرفه.
  قلت: فإن كان الشريك قد عرف ما باع ورآه وهو مشاع، وكذلك المشتري من الشريك قد عرف ما اشترى من حصة الشريك وقبله يقيناً بالمعرفة والنظر، هل يجوز هذا؟
  قال: نعم، إذا عرف هذا ما باع، وعرف هذا ما اشترى.
  قلت: وكذلك أيضاً بيع الشريك لشركائه؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك، أن الشريك إذا باع من شريكه قبل أن يقاسمه جاز ذلك لهما، ولا يجوز لغير الشريك، إلا أن يكون قد قاسمه أو عرف المشتري ما اشترى من الشريك بمعرفة يقين أو نظر منه إليه وعرف الشريك ما باع.
باب في الرجل يبيع سلعة من رجل وينظره بثمنها ثم يشتريها البائع بأقل من ثمنها حاضراً
  وسألته عن رجل اشترى من رجل عبداً أو ثوباً أو فرساً بعشرة دنانير وأنظره بها أو ببعضها، وقبض المشتري السلعة ومكثت عنده وقتاً، ثم أراد بعد ذلك بيعها، فعرضها للبيع فبلغت أقل من ثمنها الذي اشتراها به، فأراد البائع أن يشتريها هل يجوز له؟
  قال: إن كان المشتري عرضها وأراد بيعها قبل حلول أجل ثمنها وقبض البائع له كرهنا له أن يشتريها؛ مخافة المحاباة للإنظار والمداهنة، وإن لم يكن في ذلك بينهما مداهنة فلا بأس بذلك، وإن كان عرضها للبيع بعدما قبض البائع ثمنها وزوال وقت الإنظار بالثمن جاز له أن يشتريها بأقل من ثمنها؛ لأن المحاباة والمداهنة قد