باب ما لا يجوز بيعه وما يجوز بيعه
  قال: نعم.
  وسمنها مثل سمن البقر؟
  قال: نعم(١).
  قلت: وكذلك الظباء، هل هي في معنى الغنم؟ وكذلك بقر الوحش، هل هي في معنى البقر يكون لحمها يقوم مقام لحم البقر؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن رجلاً اشترى شاة بعشرين رطلاً لحم بقر أو لحم إبل، وكذلك لو اشترى عشرين رطل لحم بشاة؟
  قال: لا يجوز ذلك؛ لأن رسول الله ÷ نهى عن بيع اللحم بالحيوان من أي اللحوم كان.
باب ما لا يجوز بيعه وما يجوز بيعه
  وسألته عن الرجل يأتي إلى صاحب جوز أو رمان أو سفرجل أو ما أشبه ذلك من الفواكه اليابسة والرطبة فيقول له: كيف تبيع الجوز؟ فيقول له صاحب الجوز: مائة بدرهم، والسفرجل خمسون بدرهم، وما أشبه ذلك، هل يجوز هذا قبل أن يعزله الرجل وينتقيه؟
  فقال: لا يجوز، هذا بيع فاسد.
  قلت: فكيف يصح شراء مثل هذه الفواكه اليابسة والرطبة؟
  قال: إذا أراد المشتري أن يشتري من ذلك شيئاً من رمان أو سفرجل أو جوز عزل ما أراد من ذلك وانتقاه وساوم به واشتراه، إذا نظر إليه صاحبه والمشتري فتبايعا على ذلك صح وجاز شراء ذلك كذلك.
  قلت: فإن الرجل لما عزل الرمان أو البطيخ، أو ما أشبه ذلك واشتراه كسره
(١) في نسخة (٥) قلت: فالجواميس عندك مثل البقر، وسمنها مثل سمن البقر؟ قال: نعم.