المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بيع الشاة مرابحة بعد ما حلبها

صفحة 364 - الجزء 1

  قال: العلف أيضاً على البائع إذا كان الخيار له إلا أن يكون اشترط العلف على المشتري.

  قلت: فإنه لما اشترى الشاة وجد بها عيباً، فأشهد عليه شاهدين ورجع بها يردها فماتت في الطريق؟

  قال: يرجع⁣(⁣١) بثمنها على البائع إذا شهد الشهود على عيب ترد به الغنم؛ لأن البيع مردود بالعيوب، فوجب على صاحبها الثمن بذلك.

باب بيع الشاة مرابحة بعد ما حلبها

  قلت: فإنه اشترى شاةً فعلفها وحلبها، ثم باعها مرابحةً وقد كان حلب منها مثل قيمتها، كيف العمل في ذلك، وهل يجوز البيع؟

  قال: نعم، يجوز البيع إذا كان قد علم أن مثلها يحلب، جاز أن يبيعها مرابحةً.

باب الخيار في بيع ما لم يعرف ولم يسمه

  وسألته عن الرجل يرث الميراث من ضيعة أو من حوانيت⁣(⁣٢) وغير ذلك ولا يدري كم هو، فيبيعه من رجل ويقول: قد بعتك جميع كل ما⁣(⁣٣) ورثته من أبي أو من أخي، أو أبيعك كل ملك لي من قليل أو كثير، ولم يعلم ما له، أو قد علم وفهمه ولم يسم سهاماً معلومةً؟

  قال: إذا لم يعلم البائع ما باع ولا المشتري ما اشترى فذلك بيع [مجهول]⁣(⁣٤) باطل لا يجوز، وأما إذا علم البائع ما باع ووقف عليه جاز بيعه وكان للمشتري إذا نظر إلى ما اشترى خيار النظر، إن أحب أخذ وإن أحب رد.


(١) يرتجع. نسخ (٥).

(٢) ضيعة وحوانيت. نخ (٥).

(٣) مال. نخ (٥).

(٤) نخ (٥).