باب بيع الدابة ويستثنى ما في بطنها
  قال: قد تقدم الجواب في ذلك، إذا أقام صاحبه عليه البينة قبضه.
  قلت: فإن الذي اشتراه من السارق طالب به الذي استحقه وأثبت بينة بشرائه؟
  قال: لا ينظر إلى بينته إذا ثبتت بينة الأول أنه كان له أولاً، وسرق منه ولم يخرج من يده ببيع ولا هبة.
  قلت: وكذلك إن كانت جارية فسرقها سارق، فباعها من رجل، فأولدها الرجل الأول، ثم استحقت ولم يكن علم أنها مسروقة؟
  قال: إذا كان لم يعلم أنها مسروقة في وقت ما اشتراها، ثم أثبت عليها سيدها قبضها وقبض أيضاً قيمة ولدها من أبيهم.
باب بيع الدابة ويستثنى ما في بطنها
  وسألته عن الرجل يبيع الناقة الحامل أو الفرس أو الشاة، أو البقرة أو الجارية، ويستثني ما في بطنها؟
  قال: ذلك جائز إذا اشترطه.
باب في الأرض والزرع والنخل
  قلت: وكذلك يبيع الأرض ويشترط زرعها، والنخل ويشترط ثمره، والشاة ويشترط اللبن الذي في ضرعها؟
  قال: ذلك كله جائز، وقد أفسده غيرنا.
  قلت: فإن تلفت الشاة أو شيء من هذا الحيوان إذا نتج؟
  قال: يكون من مال المشتري.
  قلت: أفليس يكون هذا الشرط في هذا البيع فاسداً؟
  قال: لا؛ لأن المشتري قد علم أنه لا بد لهذا الحيوان الحامل من أن ينتج ولو تلف عند البائع لم يكن على البائع من ذلك شيء.
  قلت: فإنه لما نتجت الدابة أو ولدت الجارية قال صاحبها: لا أرضع لك الولد؟
  قال: إن كان دخل في الشرط رضاع الولد وقتاً معلوماً لزم الحكم والشرط.