باب الشفعة [من أحق بها]
  قال: يرد عليه طعاماً مثل طعامه، ولا ينظر إلى رخص الطعام ولا غلائه.
  قلت: فإنه اشترى الدار أو الأرض بمائة قفيز حنطة، وقبض المشتري الأرض، وقبض البائع الطعام واستهلكه، ثم استحق الأرض مستشفع بعد ذلك الوقت وقد رخص الطعام أو غلا، فقال البائع: ادفع إلي قيمة ما أعطيت؟
  قال: ليس ذلك له ولا يجب له إلا طعام مثل ما أعطى غلا السعر أو رخص، ولا يجب القيمة عندي إلا فيما لا يستدرك، مثل الحيوان وما أشبهه.
باب الرجل يشتري أرضاً أو داراً فيطالب المستشفع المشتري في ذلك بالشفعة فيه فلا يسلمه إليه حتى يتقايل البائع والمشتري البيع في ذلك
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل داراً أو ضيعة فطلب المستشفع أخذ ذلك بالشفعة له فيه من المشتري فلم يسلم ذلك المشتري إلى المستشفع حتى تقايل البائع والمشتري البيع في ذلك؟
  قال: الإقالة في ذلك باطل، والمستشفع في ذلك على شفعته، إلا أن يرفضها فتجوز الإقالة بينهما في ذلك.
باب الشفعة [من أحق بها]
  وسألته عن الشفعة، من أحق بها؟
  فقال: أولى الناس بالشفعة الشريك في الأصل.
  قلت: فإن لها شريكين شريكاً في الأصل وشريكاً في الطريق؟
  قال: أولاهما بالشفعة الشريك في الأصل.
  قلت: فإن كان لها شريك في الطريق وشريك في المشرب؟
  قال: فالشريك في المشرب أحق.
  قلت: فإن لها شريكاً في الطريق وجاراً؟
  قال: فالشريك في الطريق أولى؛ لأن الشريك في الطريق لا يكون إلا جاراً، فهو أولى من الجار الذي ليس بشريك في الطريق.