المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب ما يجب في ذهاب الرهن وما يحدث فيه عند المرتهن

صفحة 413 - الجزء 1

  قال: نعم.

  قلت: فإن كان المرتهن باع الرهن بعدما أدى الراهن من فكاكه شيئاً وقد سَلَّطه على بيعه إذا أتى وقت كذا وكذا، فلما باعه المرتهن لم يعترض الراهن في ذلك ولم ينكر، هل يكون سكوته رضا منه بالبيع؟

  قال: نعم؛ لأنه قد سلطه على البيع، فباع وسكت ولم يعترض فهو رضا.

  قلت: فإن طالب الراهن بعد ذلك بالرهن المرتهن بعد بيعه؟

  قال: ليس ذلك له، وقد جاز البيع، وإنما له فضل الثمن مما بقي على الرهن.

  قلت: فإن المرتهن باع الرهن ولم يسلطه الراهن على بيعه؟

  قال: ذلك بيع فاسد.

باب ما يجب في ذهاب الرهن وما يحدث فيه عند المرتهن

  وسألته عن رجل رهن ثوباً يساوي عشرة دنانير على دينارٍ، فذهب الثوب؟

  قال: يرتجع الراهن على المرتهن بتسعة دنانير فضل ثمن الرهن.

  قلت: وكذلك لو رهنه على ثلاثة دنانير وهو يساوي ديناراً؟

  قال: وكذلك يرتجع المرتهن على الراهن بدينارين إذا ذهب الثوب.

  قلت: فإنه لم يذهب الثوب، ولكنه قرضه الفأر أو وقع فيه العث فأخرقه؟

  قال: يضمن المرتهن أيضاً.

  قلت: يضمن أرش ما نقص من الثوب أم الثوب كله؟

  قال: يضمن أرش ما نقص من الثوب إلا أن يكون الذي بقي من الثوب بعدما قرضه الفأر أو وقع فيه العث لا قيمة له، فيضمن قيمة الثوب كله.

  قلت: وكذلك الدار أو ما أشبه ذلك من البناء إذا انهدم منها جدار، أو ذهب منها باب؟

  قال: كذلك يضمن المرتهن.

  قلت: فإن المرتهن سكن الدار شهرين أو ثلاثة أو سنة، وقيمة السكنى تساوي