باب زيادة الرهن
باب زيادة الرهن
  قلت: فكل زيادة في الرهن من ولد الحيوان يكون رهناً مع أمهاته؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك لو هلكت الأولاد يكون المرتهن لها ضامناً؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك لو هلكت الأمهات وبقيت الأولاد؟
  قال: كذلك أيضاً يكون ضامناً.
  قلت: أفرأيت إن رهنها بمائة وهي تساوي مائة، ثم زادت وكبرت وصلحت حتى سويت(١) في يد المرتهن مائتين، ثم ماتت على أي القيمتين يحاسبه؟
  قال: بالقيمة التي ماتت عليها.
  قلت: فلأي علة يخرج المرتهن القيمة الصالحة دون القيمة الردية؟
  قال: كذلك الحكم؛ لأنه ربما كان رابحاً في غير هذا الموضع، كما كان خاسراً في هذا الموضع.
  قلت: وأين ذلك الموضع؟
  قال: لو رهنها وهي تساوي مائتين، ثم مرضت وسقمت حتى سويت(٢) خمسين، ثم ماتت في يده كانت محاسبتهما في أمرها على قدر قيمتها يوم ماتت، فسقط من مال المرتهن خمسون لا غير، وتبع بمائة وخمسين على الراهن، فنفعه نقصان قيمتها بما استدرك من المال على سيدها عند موتها، كما ضره زيادة ثمنها عندما استحق(٣) عليه سيدها من الفضل عند موتها، فلذلك وقع الحكم في حساب القيمة عند وقت وقوع الوفاة.
(١) ساوت. نخ (٥).
(٢) ساوت. نخ (٥).
(٣) استلحق. نخ (١).