المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب] رهن الثياب والعروض

صفحة 429 - الجزء 1

  من هو في يده ما كان عليه إذا أقام أيضاً عليه البينة أنه على ذلك بعينه، وكان الذي هو في يده مطالباً لمن باعه بالفضل.

  قلت: فلم وجب على هذا تسليم الثوب ووجب لصاحبه أخذه وقد باعه رجل ضامن له؟

  قال: لأنها⁣(⁣١) سلعته وجدها بعينها، ولم يكن أجاز للمرتهن بيعها، فلما أراد المرتهن إتلافها لم يجز له، وكان صاحبها أولى بها.

  قلت: فيجب على صاحبها دفع الخمسة عشر كاملة؟

  قال: لا يجب عليه إلا دفع ما للمرتهن عليه، والخمسة الفاضلة لصاحبها على الذي غره وباعه ما لا يجوز بيعه.

  قلت: فلم لا يكون المطالبة بين صاحب الثوب وبين المرتهن؟

  قال: لأنه وجد سلعته قد حكم فيها بباطل فردها عليه الحق، وكان أقل ما يجب للمغرور أن يقبض ما كان لمن غره على غريمه في هذه السلعة بعينها.

  قلت: فإن رجلاً رهن عند رجل ثوباً بعشرة دراهم، ثم رهن المرتهن الثوب على خمسة عشر درهماً وفر المرتهن؟

  قال: يؤدي ما عليه ويقبضه، ويطالب صاحب الفضل الذي رهنه، وإنما يجوز ذلك إذا أقام صاحب الثوب البينة أن الثوب ثوبه.

  قلت: فلا أرى بين رهن المرتهن للرهن ولا بيعه له فرقاً؟

  قال: أما إذا أدى ما عليه صاحبه فسواء، وليس للذي هو في يده مشتر أو راهن أن يحبس عليه ثوبه، ولم يكن للمرتهن أن يرهنه عند غيره كما لم يكن له أن يبيعه من سواه، وكلا الفعلين لا يجب على صاحب الرهن.


(١) لأنه. نخ (٥).