المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الأديم

صفحة 489 - الجزء 1

باب من اغتصب أرضاً ثم غرسها

  قلت: فإن رجلاً اغتصب أرضاً تساوي عشرة دنانير فغرس فيها كرماً أو نخلاً أو غير ذلك حتى صارت تساوي مائة دينار، ولم يستغلها، ثم استحقها صاحبها؟

  قال: هو مخير، إن أراد أن يقلع ما فيها [من الغاصب قلعه]⁣(⁣١)، وإن أراد أن يأخذها ويدفع إلى الغاصب ثمن الغرس [فعل]⁣(⁣٢).

  قلت: في أي وقت يكون قيمة الغرس له، أعند وقت غرسها، أو عند استحقاق⁣(⁣٣) المستحق له؟

  قال: وقت ما استحقه المستحق.

  قلت: وكذلك إن كان استغلها ضعف ثمنها الذي كانت تساوي يوم غصبها؟

  قال: الغلة لصاحبها الذي استحقها.

باب اغتصاب الغزل

  قلت: فإن رجلاً اغتصب غزلاً فعمله ثوباً، ثم أثبت عليه صاحبه أنه غزله بعينه، ما يجب في ذلك؟

  قال: يجب لصاحب الغزل قيمة الغزل؛ لأن الغاصب قد استهلكه بعمله ثوباً.

باب الأديم

  قلت: فإنه اغتصب أديماً لم يدبغ فدبغه الغاصب بمثل ثمنه، ثم أثبت⁣(⁣٤) عليه صاحبه؟

  قال: يأخذه صاحبه مدبوغاً.

  قلت: فكيف ولأي علة أخذ صاحب الأديم أديماً مدبوغاً وأخذ صاحب


(١) بدلها في نخ (٥): أمر الغاصب فقلعه.

(٢) من نسخة (٢).

(٣) استحقها. نخ (٥).

(٤) ثَبَّت. نسخة (١ و ٢). والمثبت من نخ (٥).