باب الأديم
باب من اغتصب أرضاً ثم غرسها
  قلت: فإن رجلاً اغتصب أرضاً تساوي عشرة دنانير فغرس فيها كرماً أو نخلاً أو غير ذلك حتى صارت تساوي مائة دينار، ولم يستغلها، ثم استحقها صاحبها؟
  قال: هو مخير، إن أراد أن يقلع ما فيها [من الغاصب قلعه](١)، وإن أراد أن يأخذها ويدفع إلى الغاصب ثمن الغرس [فعل](٢).
  قلت: في أي وقت يكون قيمة الغرس له، أعند وقت غرسها، أو عند استحقاق(٣) المستحق له؟
  قال: وقت ما استحقه المستحق.
  قلت: وكذلك إن كان استغلها ضعف ثمنها الذي كانت تساوي يوم غصبها؟
  قال: الغلة لصاحبها الذي استحقها.
باب اغتصاب الغزل
  قلت: فإن رجلاً اغتصب غزلاً فعمله ثوباً، ثم أثبت عليه صاحبه أنه غزله بعينه، ما يجب في ذلك؟
  قال: يجب لصاحب الغزل قيمة الغزل؛ لأن الغاصب قد استهلكه بعمله ثوباً.
باب الأديم
  قلت: فإنه اغتصب أديماً لم يدبغ فدبغه الغاصب بمثل ثمنه، ثم أثبت(٤) عليه صاحبه؟
  قال: يأخذه صاحبه مدبوغاً.
  قلت: فكيف ولأي علة أخذ صاحب الأديم أديماً مدبوغاً وأخذ صاحب
(١) بدلها في نخ (٥): أمر الغاصب فقلعه.
(٢) من نسخة (٢).
(٣) استحقها. نخ (٥).
(٤) ثَبَّت. نسخة (١ و ٢). والمثبت من نخ (٥).