المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الرجل يشتري من الرجل تمرا أو سكرا ثم يختلفان في الوزن على من البينة

صفحة 513 - الجزء 1

  قال: يحلف المشتري بالله ما هذا الدينار ديناره.

  قلت: فإن قال المشتري: لا أدري هذا ديناري أم لا؟

  قال: إذا جهل ذلك ردت اليمين على البائع بالله - إلى آخرها - أن هذا الدينار [هو] الدينار الذي قبضه من المشتري، ثم يحكم على المشتري ببدله.

باب الرجل يشتري من الرجل تمراً أو سكراً ثم يختلفان في الوزن على من البينة

  وسألته عن رجل اشترى من رجل تمراً أو سكراً أو ما أشبه ذلك، فوزن البائع للمشتري، ثم اختلفا، فقال البائع للمشتري: وزنت لك خمس وزنات، وقال المشتري: لم تزن لي إلا أربع وزنات، على من البينة؟

  قال: على البائع؛ لأنه يدعي الفضل.

  قلت: فإن المشتري قال للبائع: وزنت لي ستة أرطال، وقال البائع: وزنت لك عشرة أرطال؟

  قال: الجواب في ذلك واحد، البينة على البائع؛ لأنه الذي يطلب⁣(⁣١) الفضل.

باب في الرجل يدعي غلطاً

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل سمناً أو سكراً أو ما أشبه ذلك، فوزنه البائع للمشتري وقبضه، ثم أتى البائع فقال للمشتري: كان لك عندي عشرة أرطال فغلطت على نفسي فوزنت لك خمسة عشر رطلاً، على من البينة؟

  قال: البينة على البائع الذي وزن وادعى الغلط، وهو طالب الفضل.

  قلت: فإن لم يكن له بينة؟

  قال: يستحلف له المشتري ما علم بهذه الزيادة ولا أن له عنده غلطاً.

  قلت: فإن قال المشتري للبائع: أنت وزنت لي ولا أدري هو كما تقول أم لا؟

  قال: إذا ادعى جهلاً ردت اليمين على البائع، فأحلف بالله - إلى أخر اليمين - لقد وزنت خمسة عشر رطلاً كما ذكرت، ثم يستحق بيمينه ما ادعى.


(١) لأنه يدعي الفضل. نخ (٥).