باب الوديعة
  قال: وكذلك لا يضمن إذا اشترط ما قلنا، وإن لم يشترط ضمن.
  قلت: فإن رجلاً أودع رجلاً براً أو عرضاً أو حيواناً أو تمراً، فقال له: بع لي هذا في بلد كذا وكذا بلد معروف، فخرج المستودع حتى صار دون البلد الذي أودع إليه، فحال بينه وبينه الخوف من لصوص أو غير ذلك فباع التمر دون البلد؟
  قال: إن صح أن الخوف منعه من البلد الذي أودع إليه فباع التمر دون البلد(١) ضمن.
  قلت: يضمن مثل التمر أو ثمنه؟
  قال: صاحب البضاعة مخير إن شاء أخذ فضل الثمن ما بين البلد الذي أودع إليه وبين البلد الذي باع فيه، وإن شاء ضمنه مثل بضاعته.
  قلت: فإنه لما باع التمر كتب إلى صاحبه أني قد بعته دون البلد، فرضي صاحب البضاعة، فذهب منه الثمن في البلد الذي باع فيه؟
  قال: لا يكون ضامناً؛ لأنه قد رضي ببيعه.
  قلت: فإنه لم يكتب إليه أني قد بعته، وخرج بالثمن من البلد فأخذ منه؟
  قال: يضمن؛ لأنه خالف.
  قلت: فإنه وصل بالثمن إلى البلد الذي أودع إليه، ثم أرسل به مع من يثق به فذهب؟
  قال: يضمن إلا أن يكون ما قدمنا في إباحة الوديعة أن يعمل فيها بما يرى، فلا يضمن.
  قلت: فإن رجلاً أودع رجلاً مالاً فاشترى به المستودع بضاعة فربح فيها دنانير، لمن الربح؟
  قال: لصاحب المال.
(١) ذلك. نخ.