المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الوديعة

صفحة 525 - الجزء 1

  قال: وكذلك لا يضمن إذا اشترط ما قلنا، وإن لم يشترط ضمن.

  قلت: فإن رجلاً أودع رجلاً براً أو عرضاً أو حيواناً أو تمراً، فقال له: بع لي هذا في بلد كذا وكذا بلد معروف، فخرج المستودع حتى صار دون البلد الذي أودع إليه، فحال بينه وبينه الخوف من لصوص أو غير ذلك فباع التمر دون البلد؟

  قال: إن صح أن الخوف منعه من البلد الذي أودع إليه فباع التمر دون البلد⁣(⁣١) ضمن.

  قلت: يضمن مثل التمر أو ثمنه؟

  قال: صاحب البضاعة مخير إن شاء أخذ فضل الثمن ما بين البلد الذي أودع إليه وبين البلد الذي باع فيه، وإن شاء ضمنه مثل بضاعته.

  قلت: فإنه لما باع التمر كتب إلى صاحبه أني قد بعته دون البلد، فرضي صاحب البضاعة، فذهب منه الثمن في البلد الذي باع فيه؟

  قال: لا يكون ضامناً؛ لأنه قد رضي ببيعه.

  قلت: فإنه لم يكتب إليه أني قد بعته، وخرج بالثمن من البلد فأخذ منه؟

  قال: يضمن؛ لأنه خالف.

  قلت: فإنه وصل بالثمن إلى البلد الذي أودع إليه، ثم أرسل به مع من يثق به فذهب؟

  قال: يضمن إلا أن يكون ما قدمنا في إباحة الوديعة أن يعمل فيها بما يرى، فلا يضمن.

  قلت: فإن رجلاً أودع رجلاً مالاً فاشترى به المستودع بضاعة فربح فيها دنانير، لمن الربح؟

  قال: لصاحب المال.


(١) ذلك. نخ.