المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العارية

صفحة 527 - الجزء 1

  قلت: فإن الذي ردت معه العارية حملها على العنت فأعنتها؟

  قال: يضمن.

  وسألته عن رجل يستعير من الرجل الجدار - وهو بكلام العراق الحائط - يضع عليه خشب سقفه، فيعيره الرجل حائطه فيضع عليه خشب سقفه، ثم يقول بعد سنة أو سنتين: اقلع عني خشبك؟

  قال: إن كان أذن له وأعاره جداره يضع عليه خشبه ولم يؤقت لذلك وقتاً ولا شرط عليه أنه أعاره سنة أو مداً معروفاً، فليس له أن يقلعه عنه أبداً؛ لأن قلعه ضرر، وإن كان أعاره وقتاً معروفاً فله أن يقلعه إذا جاء الوقت الذي ذكر له.

  قلت: فإن وقع الجدار الذي عليه الخشب بعدما مات الذي أعاره إياه أو في حياته وصار لورثته؟

  قال: هم أولى بالجدار.

  وسألته عن رجل استعار من رجل عرصة فبنى فيها⁣(⁣١)، ثم طلبها بعد ذلك، هل يجب للمعير أن يأخذ عرصته ويقلع المستعير ما عمل؟

  قال: أصل العارية أن الرجل إذا استعار من رجل أرضاً أو موضع جدارٍ أو ما أشبه ذلك عارية مبهمة ليس فيها شرط إلى وقت معلوم، فأخذها المستعير فبنى فيها بناء أو عمل فيها عملاً أو حفر فيها بئراً، ثم طلبها صاحبها أن للمستعير قيمة ما عمل على صاحبها، وإذا أعار الرجل الرجل أرضاً سنة أو إلى وقت كذا وكذا، أو على أنه إذا احتاج إليها أخذها، فعمل صاحبها عملاً فيها، ثم طلبها إذا جاء الوقت، أن لصاحبها أخذها، وللذي عمل نقض بنائه لا غير، إلا أن يحب المعير أن يأخذ البناء بقيمته فهو مخير، إن أحب أن يأمر المستعير بقلع⁣(⁣٢) فله، وإن أحب أن يأخذ أخذ.


(١) عليها. نخ.

(٢) فيقلع. نسخة (١ و ٢).