باب الشركة على غير المفاوضة
  الثلث، ويعملان في ذلك جميعاً يشتريان ويبيعان؟
  قال: صلحهما في ذلك جائز، والوضيعة بينهما في هذه المسألة نصفان.
  قلت: فإن كان رأس المال لواحد مائتين، وللآخر مائة، فاصطلح على أن الربح بينهما نصفان، والوضيعة بينهما نصفان؟
  قال: أما شرطهما في الربح فجائز، وأما شرطهما في الوضيعة فلا يجوز، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.
  قلت: فإن اشترطا على أن لواحد ثلثي الربح وللآخر ثلثه، ويكون صاحب الثلثين هو المتقلب فيها؟
  قال: لا بأس بذلك.
  قلت: فإن اشترطا على أن للذي لا يعمل ثلثي الربح، وللذي يلي العمل ثلثه؟
  قال: لا يجوز ذلك لهما والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وذلك أن تكون رؤوس الأموال مستوية، ويشترطا للذي يتقلب في المال ثلث الربح، وللذي لا يتقلب ثلثي الربح، فهذا باطل لا يجوز؛ لأن الفضل هاهنا بما وقع للشريك بماله لا بعمله.
  قلت: ولم لا يجوز الشرط بينهما على ما اصطلحا عليه؟
  قال: لأن مال الشريك لا يجر منفعة بشركته، إلا أن يكون فيه فضل لصاحبه على مال شريكه، فأما إذا استويا ولم يعمل أحدهما ففضل القاعد على العامل حينئذ مشابه للربا.
  قلت: فإن كانت رؤوس أموالهما مستوية ثم اشترطا أن للعامل ثلثي الربح، وللقاعد الثلث؟
  قال: ذلك جائز.
  قلت: ولم جاز هذا الشرط؟
  قال: لأن ثلثا بثلث، والثلث الآخر كرى بدنه وعوض من عمله.