المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في المعدم

صفحة 567 - الجزء 1

  فلا شيء عليه فيه، وإن كان له فقد قدمنا الجواب فيه، أن يؤخذ منه بعضه ويترك له ولعياله بعضه يعيشون به. ورأيته قد حكم على رجل عليه ديون لجماعة من الناس، فأمره ببيع ضيعته ودوابه وعبيده، وأمره يواسي بين الغرماء بالثلثين من ذلك، ويمسك ثلث ماله لعياله.

  وسألته عن رجل أسلمت إليه في بر ثم أفلس، ففلسه القاضي فلم أطلبه بحقي ولم آخذ مع الغرماء حصتي، ثم أيسر، هل لي أن آخذ منه سلمي؟

  قال: نعم، إذا كان السلم صحيحاً بشروط السلم.

  قلت: فما تقول في إن أخذت بحصتي مع الغرماء ثم أيسر، هل لي أن آخذ سلمي؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك يرتجع جميع الغرماء عليه إذا أيسر؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن رجلاً باع جارية إلى أجل من رجل، فولدت عنده أولاداً ثم أفلس المشتري، وعليه أيضاً دين غير ثمن الجارية؟

  قال: ليس للبائع أن يأخذ إلا الجارية بعينها، ولا يقبض الولد معها، إلا أن يختار أن يحاص الغرماء في الجارية وولدها، وإلا فليس له إلا الجارية وحدها.

باب في المعدم

  وسألته عن رجل لزمه دين وليس يملك مالاً ولا عقاراً، إلا منزلاً يسكنه هو وعياله؟

  قال: إن كان صاحب المنزل يقدر أن يستبدل منزلاً دون منزله ببعض ثمنه وجب عليه أن يبيع منزله فيشتري ببعض ثمنه منزلاً دون منزله يستر فيه حرمته، ويقضي الغرماء باقي ثمن منزله، وإن لم يجد منزلاً دون منزله ببعض ثمن منزله يستر حرمته لزم منزله، وكان ممن قال الله تبارك وتعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ}⁣[البقرة: ٢٨٠].