المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في المزارعة

صفحة 575 - الجزء 1

  وسألته عن رجل دفع إلى رجل أرضاً [بيضاء]⁣(⁣١) يغرسها كرماً أو قضباً أو نخلاً، أو غير ذلك، على النصف أو الثلث من غلتها، وكانت الأرض تساوي عشرة دنانير فقبضها الرجل فغرسها واستغلها هو وصاحبها سنين على ما كان بينهما من الشرط، ثم جاء رجل فاستحقها أو بعضها؟

  قال: هي للمستحق باستحقاقه، ويرجع الغارس على الذي أشركه بعمله بقيمة غرسه يوم غرسه.

  قلت: فالغلة؟

  قال: للذي كانت الأرض في يده أولاً بضمانه لها، ألا ترى أنها لو كانت أرضاً حية ذات أشجار ونخل فاشتراها وهو لا يعلم أنها غصب فاستغلها، أليس كانت الغلة للمشتري بما شغل من ماله، إلا أن يلحق المستحق فيها ثمرة قائمة فيكون أحق بها.

  وسألته عن رجلين شريكين بينهما أرض فبذرها أحدهما بغير إذن صاحبه، فقال له صاحبه: اقلع عني زرعك وقاسمني الأرض؟

  قال: لا يجب ذلك عليه؛ لأن هذا ليس مثل الغصب.

  قلت: فما لهذا الذي بذر؟

  قال: له قيمة ما عمل لصاحبه ونصف البذر، ويقتسمان ما جاء في الأرض.

  وسألته عن رجل غرس في أرض امرأته كرماً أو قضباً أو نخلاً بغير إذن مرته وقام عليه وسقاه وأصلحه حتى أثمر واستغله وهو ينفق عليه وعليها من ذلك، ثم وقع بينهما اختلاف، فقالت: ادفع إلي أرضي بما فيها، واخرج فليس لك فيها شيء، ما يجب في ذلك؟

  [قال: إن كانت المرة رضيت بما فعل الزوج فله أجرته فيما عمل على الزوجة،


(١) غير موجودة في نسخة (٥).