المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

سرق ثم رد السرقة

صفحة 620 - الجزء 1

سرق ثم رد السرقة

  قلت: فإن رجلاً سرق من رجل سرقة، ثم ردها إليه قبل أن يترافعوا إلى الحاكم، هل يجب عليه القطع؟

  قال: إن ارتفعوا إلى الحاكم أمضى الحكم، وإن تعافوا بينهم لم يلزم الحاكم إمضاء حكم على من لم يرتفع إليه، وإنما يجب إمضاء الحكم من الإمام إذا صحت عنده البينة وثبتت.

إذا وهب المسروق للسارق السرقة

  قلت: فما تقول في سارق سرق ما يساوي عشرة دراهم، فقضى عليه بالقطع، ثم وهب رب السرقة للسارق السرقة؟

  فقال: إذا قامت عليه البينة عند الحاكم لزمه إمضاء الحكم، وما لم يصح عنده البينة فالرعية أولى بأمرها.

السرقة من الصحارى

  وسألته عن الشاة والبقرة والجمل وغير ذلك من الحيوان الراعية في الصحاري يسرق منها السارق بعضها، هل يجب عليه قطع؟

  قال: ما دامت في المراعي فلا، حتى يضمها المُرَاح⁣(⁣١) والدور.

  قلت: فما يحرزها من الدور والحظائر؟

  قال: الذي يمنع الدابة أن تخرج منه.

  قلت: فإن صاحب الغنم وضع في رقابها رباقاً⁣(⁣٢) ربق بعضها إلى بعض، أو قيد الجمل أو الحيوان، فأخذت من غير المراح، هل يكون لها حرزاً؟

  قال: لا.


(١) المُرَاح هو بالضم: المُنَاخ، أي: المأوى حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل. (تاج العروس).

(٢) الرِّبق هو بالكسر: حبل فيه عدة عرى يشد بها البَهْم كل عروة رِبقة بالكسر والفتح، الجمع: كعنب وأصحاب وجبال. (قاموس).