الأب يقذف الابن
إذا لم يقم القاذف شهوداً
  قلت: فإن لم يقم القاذف الشهود على ما قذف به الرجل؟
  قال: يقيم الإمام على القاذف الحد، وهو ثمانون جلدة.
إذا لم يرفعه إلى الإمام
  قلت: فإن لم يرفعه المقذوف إلى الإمام وتركه؟
  قال: ذلك جائز بين الرعية إذا تعافوا بينهم.
الأب يقذف الابن
  قلت: فإن قذف الأب الولد، هل يحد؟
  قال: نعم، يحد الأب إذا قذف الولد؛ لأن الله يقول في كتابه: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ}[النور: ٤]، فالأب وغيره في القذف خاصة سواء.
  قلت: فإنه(١) لم يقذفه في نفسه خاصاً(٢)، ولكن قال له: يا ابن الزانية؟
  قال: يسأل الإمام الأب الشهود على زنى امرأته، فإن أتى بذلك أقيم عليها الحد وإلا جلد الأب على قذفه لامرأته ثمانين جلدة(٣).
  قلت: فإن أتى بالشهود عليها؟
  قال: يضربها الإمام مائة جلدة ثم يرجمها.
الابن يقذف أباه
  قلت: فإن رجلاً قذف أباه، هل يحد له؟
  قال: نعم.
(١) فإن هو. نسخة (٥).
(٢) خاصة. نسخة (٥).
(٣) قال في الأحكام: ولو أن الأب قال لابنه: يا ابن الزانية لسئل أن يأتي بأربعة شهداء على زنى امرأته أمِّ ابنه، فإن أتى بهم ضربت مائة ثم رجمت، وإن لم يأت بهم دعي إلى ملاعنتها، فإن نكل حد لها، وكانت امرأته على حالها، وإن لاعنها فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا بعدها أبداً.