إذا ادعى أن بينته غيب
  عليه فيه حدٌ، وللإمام أن يؤدبه.
إذا ادعى أن بينته غيب
  قلت: فإن قاذفاً قذف فسئل البينة، فادعى أن بينته غيب؟
  قال: يؤجل على قدر مجيء البينة، فإن جاء بها وإلا حُدَّ.
إذا ثنى بالقذف
  قلت: فإنه لما أقامه الإمام وأمر بجلده ثنى بالقذف لمن قذفه؟
  قال: أما إذا كان قذف من هو يجلد له في قذفه، أتم الحد، ولم يجب عليه في تثنيته غير ذلك.
  قلت: فإن قذف غير الذي يجلد له؟
  قال: يجلد أيضاً حداً مبتدأ لمن قذفه من بعد الفراغ من الأول، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه جلد حدين في موضع واحد.
الرجل والمرة يترادان اللفظ(١)
  قلت: فإن رجلاً قال لمرة أو امرأة(٢) قالت لرجل: يا زاني، قال الرجل: زنيتُ بك؟
  قال: لا حد على واحد منهما.
  قلت: ولِمَ؟
  قال: لأنها حين قذفته صدقها بقوله: زنيتُ بكِ، فسقط عنها الحد بتصديقه إياها، وسقط عنه الحد؛ لأنه إنما شهد على نفسه مرة واحدة، ولا يلزمه بشهادته على نفسه مرة واحدة حدٌ.
  قلت: فإن الرجل قال لها: يا زانية، قالت: زنيتَ بي؟
  قال: يجب على كل واحد منهما حد.
  قلت: ولِمَ؟
  قال: لأنه قذفها حين قال لها: يا زانية، فلما قالت هي: زنيت بي، كانت أيضاً قاذفة.
(١) الكلام. نسخة (٥).
(٢) مرة. نخ.