المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إذا ادعى أن بينته غيب

صفحة 633 - الجزء 1

  عليه فيه حدٌ، وللإمام أن يؤدبه.

إذا ادعى أن بينته غيب

  قلت: فإن قاذفاً قذف فسئل البينة، فادعى أن بينته غيب؟

  قال: يؤجل على قدر مجيء البينة، فإن جاء بها وإلا حُدَّ.

إذا ثنى بالقذف

  قلت: فإنه لما أقامه الإمام وأمر بجلده ثنى بالقذف لمن قذفه؟

  قال: أما إذا كان قذف من هو يجلد له في قذفه، أتم الحد، ولم يجب عليه في تثنيته غير ذلك.

  قلت: فإن قذف غير الذي يجلد له؟

  قال: يجلد أيضاً حداً مبتدأ لمن قذفه من بعد الفراغ من الأول، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه جلد حدين في موضع واحد.

الرجل والمرة يترادان اللفظ⁣(⁣١)

  قلت: فإن رجلاً قال لمرة أو امرأة⁣(⁣٢) قالت لرجل: يا زاني، قال الرجل: زنيتُ بك؟

  قال: لا حد على واحد منهما.

  قلت: ولِمَ؟

  قال: لأنها حين قذفته صدقها بقوله: زنيتُ بكِ، فسقط عنها الحد بتصديقه إياها، وسقط عنه الحد؛ لأنه إنما شهد على نفسه مرة واحدة، ولا يلزمه بشهادته على نفسه مرة واحدة حدٌ.

  قلت: فإن الرجل قال لها: يا زانية، قالت: زنيتَ بي؟

  قال: يجب على كل واحد منهما حد.

  قلت: ولِمَ؟

  قال: لأنه قذفها حين قال لها: يا زانية، فلما قالت هي: زنيت بي، كانت أيضاً قاذفة.


(١) الكلام. نسخة (٥).

(٢) مرة. نخ.