المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة:

صفحة 648 - الجزء 1

  موضع كذا وكذا أو الجربة، أو كذا أو كذا سهماً على أن لفلان فيها عملاً قد علمه أو بنياناً قد بناه أو شيئاً يستحق به فلان شيئاً، واشترط له البائع خلاص ذلك؟

  قال: هذا أيضاً بيع باطل يدخل فيه الغرر.

  قلت: فإنه باع هذه الدار وهذ السهم بعشرة دنانير على أن يدفع خمسة ويدفع الخمسة الأخرى بعد الفطر أو بعد الأضحى أو إلى جذاذ النخل؟

  قال: هذا أيضاً بيع باطل لا يجوز، وقد قال غيرنا: إن البيع ثابت والشرط باطل، والدنانير حالة يأخذها متى شاء، وليس هو عندنا كما قالوا.

مسألة:

  وسألته عن رجلين اشتريا جميعاً من رجل عبداً بعشرة دنانير، فدفعا جميعاً إلى البائع ثوباً كان لأحدهما قيمته أربعة دنانير بستة دنانير من هذا الثمن، ودفع الثاني منهما إليه أربعة دنانير نقداً من هذا الثمن؛ فقبضا العبد، ثم باعاه باثني عشر ديناراً، فأراد صاحب الثوب أن يأخذ ستة دنانير قيمة ثوبه الذي دفعه بها - قال له صاحبه: لست أدفع إلا أربعة دنانير التي هي قيمة ثوبك، وآخذ أنا أربعة دنانير، ونقسم الربح بيننا بالسوية فيه، ما الحكم في ذلك؟

  قال: القول عندنا كما قال صاحب الدنانير، ولا يجب لصاحب الثوب أن يأخذ أكثر من قيمة ثوبه الأربعة دنانير، ولا ينظر إلى ما دفع به الثوب إلى البائع مما يكون أكثر من قيمته، ويقتسمان الربح بينهما بالسوية.

  قلت: فإن استحق بعد ذلك الثوب أو رده بعيب، ما الحكم في ذلك؟

  قال: على صاحب الثوبِ إذا اسْتُحِقَّ قيمتُهُ؛ فإن كان مردوداً بعيب وقد لبسه المشتري فله أرش قيمة العيب منه.

مسألة: في شراء عبد

  وسألته عن رجلين اشتريا عبداً وقبضاه، ثم وجد أحدهما بالعبد عيباً فرضي أحدهما بذلك، ولم يرض به صاحبه، وأراد أن يرد نصيبه من العبد بالعيب، على