مسألة: في عبد رهن ثوبا له عند رجل
  قلت: وكذلك إن كان العدو قد أخرب الدار، هل يكون المرتهن ضامناً لفضل قيمة الرهن؟
  قال: إذا كان خراب الدار من القرامطة فلا ضمان على المرتهن؛ لأنه هذه جايحة من العدو.
  قلت: فإن الرهن كان ذهباً أو فضة أو جوهراً أو حلياً أو ما أشبه ذلك، فلما حل الأجل طالب المرتهن الراهن بحقه فقال: عندك لي كذا وكذا، فقال المرتهن: أخذه القرامطة بصنعاء وهو مدفون بها، أو خرجت ولم أقدر على إخراجه، أو أخرجته معي فذهب مني في الطريق؛ ما العمل في ذلك؟
  قال: إذا ذهب الرهن على أي الوجوه كان ترادا الفضل بينهما.
مسألة: في عبد رهن ثوباً له عند رجل
  وسألته عن مملوك لرجل غير مأذون له في التجارة رهن ثوباً له عند رجل بعشرة دراهم، فأتى سيد العبد يطالب المرتهن بالثوب، ما الحكم في ذلك؟
  قال: هذه جناية من العبد على سيده يدفع سيده العشرة الدراهم إلى المرتهن ويقبض ثوبه.
  قلت: وكذلك لو أن العبد سرق من منزل سيده ثوباً أو عرضاً فباعه من رجل بعشرة دراهم، فعرفه السيد عند المشتري؟
  قال: وكذلك أيضاً هذه جناية من العبد على سيده، وعلى السيد أن يدفع ثمن الثوب إلى المشتري ويقبض ثوبه، وإنما يكون ذلك إذا التبس على المرتهن أمر العبد.
  قلت: فإن كان المشتري والمرتهن قد علما أن العبد محجور عليه غير مأذون له في تجارة ولا معاملة، فاشترى منه المشتري الثوب، أو ارتهن منه المرتهن الثوب، ما العمل في ذلك؟
  قال: إذا علما بذلك لم يجب لهما على سيد العبد شيء، ويحكم للسيد بأخذ الثوب، ويكون الدين في عنقه إذا أعتق.