مسألة: في رجل دفع إلى حائك غزلا ليعمله له على الثلث هل يصح ذلك أم لا
  قلت: فإنهما فعلا ذلك وتشاهدا ووفى كل لصاحبه؟
  قال: إذا تمت إجارة الأول وانقضت، ثم عقد للآخر بعد انقضاء إجارة الأول عقداً صحيحاً جديداً صح، وأما العقد الأول فباطل.
  قلت: فإنهما لما عقدا قال الرجل الذي هو في الحانوت: أنا أحق بهذا الدكان؛ لأني فيه؟
  قال: ليس ذلك له؛ لأنه لا شفعة في مثل هذا.
  قلت: فإن هذا الرجل الذي في هذا الحانوت قال لصاحبه: أنا أستأجر منك هذا الحانوت سنة أخرى مستقبلة بكذا وكذا، هل يصح ذلك؟
  قال: لا.
  قلت: ولم والحانوت في يده؟
  قال: لأن له عقد سنة فليس له أن يعقد سنة أخرى حتى تنقضي هذه الأجرة، وهو وغيره في ذلك سواء؛ لأن العقد بعد هذا العقد غرر كما قلنا في الرجل الآخر الذي أراد أن يكتري، وإنما يصح لو عقد لسنتين معاً أو ثلاثاً أو أكثر؛ فأما إذا عقد أجرة سنة فسكن بعضها وبقي من السنة شيء ثم أدخل عقد سنة أخرى على هذه السنة - لم يجز؛ لأن هذا عقد غرر.
  قلت: فإنهما فعلا ذلك، ثم دخلت السنة الأخرى هل لهما أن ينقضا ذلك ويخرجه صاحب الدكان منه؟
  قال: نعم.
مسألة: في رجل دفع إلى حائك غزلاً ليعمله له على الثلث هل يصح ذلك أم لا
  وسألته عن رجل دفع إلى حائك غزلاً على أن يعمله بالثلث إذا حاك الثوب هل يصح ذلك؟
  قال: لا؛ لأن هذا غرر.
  قلت: فإن ذهب الغزل هل يضمن الحائك؟