مسألة:
  ما يجب عليه - فشرطهما في ذلك صحيح على ما اشترطا، وإن كان دفع إليه هذه الأرض على أن عليه جميع ما يستقل به بناء ذلك وعمارته فبنى ذلك وعمره ثم اختلفا في ذلك - فالحكم فيه أن بناء ذلك وعمارته للباني إن أراد أن يقلع ذلك قلعه.
  قلت: فإن قال: لا أريد قلعه؛ لأنه ضرر، ولكني أريد قيمة ذلك، هل يجب ذلك له؟
  قال: قد قال غيرنا: إن له القيمة. وأما قولنا: فليس له إلا ما بنى؛ لأن الأصل فاسد، وكل ما كان أصله فاسداً مثل هذا وما أشبهه فلا أجرة فيه عندنا.
مسألة:
  وسألته عن رجل له أرض بيضاء فيأتي إليه رجل فيقول له رجل: أبني في أرضك هذه دوراً أو دكاكين أو حماماً؟ فإذا تم البناء فالأرض بيني وبينك نصفان، هل يجوز ذلك أو يصح؟
  قال: قد قال غيرنا: إن ذلك لا يجوز. وأما قولنا: فهو جائز صحيح إذا تم البنيان وكمل وكتبا بينهما كتاباً على ما اشترطا فيه، وعقدا مستقبلاً بعد فراغ البناء؛ فإن لم يفعلا ذلك ولم يكن بينهما إلا المعاملة فهي باطل.
  قلت: فإن الرجل بنى في الأرض وكتبا في ذلك كتاباً، ثم انهدم بعض الدور أو الدكاكين على من العمارة؟
  قال: عليهما جميعاً على كل واحد بقدر حقه.
  قلت: فإن جار هذه الأرض أتى يطلب الشفعة شفعة المباناة، هل يجب له ذلك؟
  قال: ليس في هذا شفعة.