المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مسألة: في رجل ادعى على رجل حقا فأقر المدعى عليه بذلك وادعى العدم كيف الحكم في ذلك له

صفحة 689 - الجزء 1

مسألة: في رجل ادعى على رجل حقاً فأقر المدعى عليه بذلك وادعى العدم كيف الحكم في ذلك له

  وسألته عن رجل ادعى على رجل عشرة دنانير، فأقر له بها وذكر أنه معدم لا مال له، على من البينة منهما؟

  قال: على المدعي.

  قلت: ومن المدعي منهما؟

  قال: الذي يطلب العشرة دنانير عليه أن يأتي بالبينة أن صاحبه مؤد، وقد قال غيرنا: إن البينة على الذي يدعي العدم، ولم نلتفت إلى قولهم في ذلك؛ لأن العدم لا يدعى، وإنما المدعي من يطالب الأخذ من صاحبه بما يطالب به.

  قلت: فإن لم يكن للمدعي بينة؟

  قال: فاليمين على الذي ذكر أنه معدم.

  قلت: وكيف يحلف؟

  قال: بالله إلى آخر اليمين ما يقدر على أن يؤدي من حق صاحبه إلا كذا أو كذا ما قل أو كثر، ولا يقدر على أداء سائر ذلك بوجه من الوجوه، ثم يعمل الحاكم بما يصح ويصلح له من ذلك إن شاء الله.

مسألة: في رجل ادعى أن له عند رجل ثوباً أو جملاً وأنكر ذلك المدعى عليه

  وسألته عن رجل ادعى أن له في يد رجل ثوباً أو جملاً، فأنكر المدعى عليه ذلك، فسأل الحاكم المدعي ذلك البينة عليه، فأتى بشاهدين فشهدا أن فلاناً أقر عندنا أن لفلان في يده جملاً ولم يخلياه، ما العمل في ذلك؟

  قال: يحكم بما أقر به.

  قلت: فإن أنكر وقال: لم يكن لهذا الرجل في يدي شيء؟

  قال: إذا شهد عليه بذلك عدلان حبس أبداً في الحبس حتى يأتي بما أقر به أو يكون له منه مخرج غير ذلك.