مسألة: في رجل أرسل بدينار إلى رجل
مسألة: في رجل أرسل بدينار إلى رجل
  وسألته عن رجل قال لرجل: ادفع هذا الدينار إلى فلان ثم اجتمعا بعد ذلك، فقال الذي أمر له بالدينار: لم يدفع إلي شيئاً، وقال الذي دفع إليه الدينار ليوصله: قد دفعته إليه؛ كيف العمل؟
  قال: المطالبة بين المرسل معه بالدينار وبين الذي أمر له بالدينار، وعلى الرسول البينة أنه دفع الدينار؛ فإن لم يكن له بينة فعلى الذي أمر له بالدينار اليمين له بالله ما قبضت من فلان ديناراً، ثم على الرسول خلاص هذا الدينار ودفعه، وقد قال غيرنا: إنه مصدق فيما يقول؛ لأنه أمين، وليس عليه إلا اليمين لقد دفعه وغلطوا في ذلك، وكيف يصدق أو يكون موضع هذا موضع الأمانة، وقد أقر أنه دفع الدينار إلى فلان فصار بذلك مدعياً، وجحده فلان فصار بذلك جاحداً، فعليه البينة وعلى الجاحد اليمين، وإنما كانت تكون على الرسول اليمين ويكون أمينا لو قال: ذهب مني الدينار، كان أميناً وعليه اليمين إذا اتهم؛ فأما إذا أقر فالبينة عليه.
  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل وديعة ديناراً أو أكثر أو ثوباً أو غير ذلك، ثم طلبه منه المودع فقال المستودع: قد رددته عليك، ما العمل في ذلك؟
  قال: على المستودع البينة لقد رد الوديعة إلى صاحبها؛ لأنه مدع، وعلى صاحب الوديعة اليمين؛ لأنه جاحد، وقد قال غيرنا أيضاً: بأن على المستودع اليمين؛ لأنه مأمون، ولم ننظر إلى قولهم.
مسألة: في الشهادة
  وسألته عن رجل شهد له شاهدان على رجل بعشرين ديناراً، ثم شهد له شاهدان آخران أيضاً بعشرين، ثم شهد له أيضاً شاهدان بمثل هذه العشرين، ما القول في ذلك؟
  قال: هذه عندي كلها شهادة واحدة، لا يحكم الحاكم إلا بعشرين لا غيرها.
  قلت: فإن الشاهدين الأولين وقتا وقتاً وشهد الشهود الباقون بهذه العشرين