شرح الأصول الخمسة،

أحمد بن الحسين مانكديم (المتوفى: 420 هـ)

أقسام القبيح:

صفحة 222 - الجزء 1

  وإن كان صدقا في نفسه. هذا هو القسم الأول.

أقسام القبيح:

  وأما القسم الثاني فهو من أقسام القبيح.

  وجملة القول في ذلك، أن أقسام القبيح تنقسم إلى: ما يكون صغيرا، وإلى ما يكون كبيرا. وما يكون كبيرا ينقسم إلى: ما يكون كفرا، وإلى ما لا يكون كفرا.

  والكلام في حقيقة هذه الألفاظ وحدودها يعود في باب الوعيد إن شاء اللّه تعالى.

  ثم إن القبائح تنقسم إلى: ما يتغير حاله بالإكراه، وإلى ما لا يتغير حاله بالإكراه.

  فالأول: هو كل ما يتعدى عنه إلى غيره، وذلك كإظهار كلمة الكفر، فإن ذلك قبيح ولا إكراه. ثم إذا أكره عليه يجوز له أن يقول ذلك، لا على الاعتقاد له والتدين به، بل على أنكم كلفتموني إظهاره والقول به أو على أن النصارى يقولونه.

  والثاني: من هذين القسمين، هو ما يتعدى ضرره إلى الغير، وذلك نحو قتل الغير وما شاكل ذلك، فإنما هذا سبيله لا يتغير بالإكراه، بل يلزم المكره أن يضع مع نفسه أن عقاب اللّه تعالى أعظم من عقاب هذا المكره، فلو أقدمت على ما يكرهني عليه استحققت عقوبة أشد من هذا.

  وتنقسم القبائح أيضا إلى: ما لا يمكنه الانفكاك عنه إلا بأن لا يفعله، وإلى ما يمكنه الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آخر مخالف له. فالأول كالجهل، فإن الانفكاك منه لا يمكن إلا بأن لا يفعله، والثاني كالخبر الكذب، فإنه يمكنه الانفكاك عنه بأن يوقعه على وجه الصدق، وكالسجدة، فإنه يمكن الانفكاك منه بأن يوقعه سجدة للرحمن ولا يوقعه سجدة للشيطان.

بيان الطريق إلى إزالة العقوبة:

  ثم إنه |، لما رأى أن من حكم القبيح استحقاق الذم والعقاب عليه وأنه لا بد من أن يكون للمكلف طريق إلى إزالة العقوبة عن نفسه، بيّن الطريق إلى ذلك على ضرب من الإجمال فقال: إن الطريق إلى ذلك: إما التوبة أو كثرة الطاعات.

  والتوبة، هي أن يندم على ما فعله من القبيح لقبحه، ويعزم على أن لا يعود إلى