شرح الأصول الخمسة،

أحمد بن الحسين مانكديم (المتوفى: 420 هـ)

وسبب الاقتصار على الأصول الخمسة

صفحة 77 - الجزء 1

  يسلك طريقة العلماء، وبين من لا يكون كذلك لأن العامي أيضا يلزمه معرفة هذه الأصول على سبيل الجملة، وإن لم يلزمه معرفتها على سبيل التفصيل، لأن من لم يعرف هذه الأصول لا على الجملة ولا على التفصيل لم يتكامل علمه بالتوحيد والعدل.

وسبب الاقتصار على الأصول الخمسة

  ثم سأل | نفسه فقال: ولم اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة؟

  وأجاب بأن قال: لا خلاف أن المخالفين لنا لا يعدو أحد هذه الأصول. ألا ترى أن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد، وخلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل، وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد، وخلاف الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلين، وخلاف الإمامية دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  ثم سأل | نفسه على هذا، فقال: هل عددتم في هذه الجملة النبوات والإمامة؟

  وأجاب عنه: بأن الخلاف في ذلك يدخل تحت هذه الأبواب، فلا يجب إفراده بالذكر.

  إلا أن هذا العذر ليس بواضح، فإن الخلاف في الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وغيرهما، مما يدخل في العدل. ثم أفرده بالذكر، فهلا أفرد ما ذكرناه أيضا بالذكر. والصحيح أنه يقتصر على ما أورده في «المغني» أو يزاد على الخمس ويذكر بالغا ما بلغ، فعلى هذا يجري الكلام في ذلك.

بيان حكم مخالفه في هذا الباب

  فصل: ثم إنه | بين حكم من يخالفه في هذا الباب.

  والأصل فيه، أن المخالف في هذه الأصول، ربما كفر، وربما فسق، ورما كان مخطئا.

  أما من خالف في التوحيد، ونفي عن اللّه تعالى ما يجب إثباته، وأثبت ما يجب نفيه عنه، فإنه يكون كافرا.