شرح الأصول الخمسة،

أحمد بن الحسين مانكديم (المتوفى: 420 هـ)

طرق الإمامة: وأما الفصل الرابع:

صفحة 511 - الجزء 1

  فأما الأول، وهو أنه يكون من منصب مخصوص فلا بد من اعتباره لدلالة الإجماع، فإن أبا بكر لما ادعى بحضرة الجماعة أن الأئمة من قريش لم ينكر عليه أحد.

  وأما كونه عالما بحيث يصح معه مراجعة العلماء والفرق بين ضعيف الأقوال وقويها، فإنه لو لم يكن عالما لم يمكنه القيام بشيء من هذه الأحكام التي احتيج إليه لمكانها، فما من شيء منها إلا ومن لا علم له بهذه الجملة التي عددناها لا يتأتى منه تنفيذها.

  وأما العفاف والورع، فلأنه لو كان متهتكا لم يجز له تولية القضاة ولا تعديل الشهود وإقامة الحدود وسد الثغور بالإجماع. يبين ذلك ويوضحه، أن بالاتفاق منع من جواز التولية من قبل قطاع الطريق، فلا وجه لذلك إلا تهتكهم وتظاهرهم بالفسق، فإذا كان الإمام بهذه الصفة لم يكن إماما ولا جاز التولي من قبله.

  وأما الشجاعة وقوة القلب، فلأنه لو لم يكن كذلك لم يمكنه تجييش الجيوش وسد الثغور والغزو إلى ديار الكفرة، وقد ذكرنا أن هذه الأحكام هي التي أحوجت إلى الإمام.

طرق الإمامة: وأما الفصل الرابع:

  وهو الكلام في طرق الإمامة. فقد اختلف فيه، فعندنا: أنه النص في الأئمة الثلاثة والدعوة والخروج في الباقي، وعند المعتزلة: أنه العقد والاختيار وإليه ذهبت المجبرة، ويحكى عن الجاحظ أن الطريق إلى الإمامة إنما هو كثرة الأعمال، وإلى قريب من هذا ذهب عباد في طريق النبوة، فقد قال: إن طريقها الجزاء على الأعمال، وقالت الخوارج: إن طريقها الغلبة، وقالت العباسية: بل طريقها الإرث، وقالت الإمامية. والبكرية: إن طريقها النصر.

  ونحن إذا أردنا تصحيح ما اخترناه من المذهب فلنا طريقان: أحدهما: هو أن نبدأ بالدلالة عليه، والثاني: أن نبين فساد هذه المقالات كلها حتى لا يبقى إلا ما نقوله.

  أما الذي يدل على ما ذهبنا إليه ابتداء: الإجماع، فلا خلاف بين الأمة أن من