شرح الأصول الخمسة،

أحمد بن الحسين مانكديم (المتوفى: 420 هـ)

المنكرات على قسمين:

صفحة 91 - الجزء 1

المنكرات على قسمين:

  ثم ذكر | أن المناكير على قسمين: أحدهما ما يختص به والآخر ما يتعداه. أما ما يختص به، فعلى قسمين أيضا.

  أحدهما: يقع به الاعتداد.

  والثاني: لا يقع به الاعتداد. أما ما لا يقع به الاعتداد، فهو كأن يكون أحدنا في المال بمنزلة قارون ثم يغصب منه درهم واحد فإنه مما لا يجب النهي عنه عقلا ويجب شرعا. وأما ما يقع به الاعتداد، فهو كأن يكون أحدنا فقيرا معسرا لا يكون له إلا درهم واحد ثم يغصب منه ذلك الدرهم، فإنه يجب النهي عنه عقلا وشرعا، هذا إذا كان مما يختص به.

  وأما ما يتعداه، فإنه يجب النهي عنه عقلا وشرعا عند أبي علي، وعند أبي هاشم يجب شرعا ولا يجب عقلا إلا في موضع واحد على ما تقدم.

قسمة أخرى للمناكير:

  ثم إنه | قسم المناكير أيضا قسمين:

  أحدهما: يتغير حاله بالإكراه، وهو الذي يكون ضرره عائدا عليه فقط.

  والثاني: لا يتغير حاله بالإكراه وهو الذي يتعدى ضرره إلى الغير.

  أما ما يتغير حاله بالإكراه، نحو أكل الميتة وشرب الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، فإن ذلك يجوز عند الإكراه، إلا كلمة الكفر فإنه لا يجوز له أن يعتقد مضمونه بل يجب أن ينوي، أنك أنت الذي تكرهني على قولي: اللّه ثالث ثلاثة مثلا.

  وأما ما لا يتغير حاله بالإكراه، فكقتل المسلم والقذف، فذلك لا يجوز، اللهم إلا أن يكون في المال فحينئذ يجوز إتلاف مال الغير بشرط الضمان.

إذا سقط الوجوب فهل يبقى الحسن:

  ثم إنه | سأل نفسه فقال: إذا سقط عن المكلف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل يبقى الحسن أو لا؟ وأجاب عنه: بأنه ينظر في ذلك.

  فإن سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفقد الشرط الأول، وهو العلم بأن ذلك منكر أو معروف، فلا يجب النهي عنه، وكما لا يجب لا يحسن، لأنه لا