مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[فيمن طالب الوارث بأخذ إرثه فامتنع]

صفحة 102 - الجزء 1

  غريمهم فقتلوه، هل يجوز لهذا السير الرفيق أن يقتلهم ويدافع عنهم، ولو أدى إلى هلاك نفسه أم لا؟ وسواءً كان هذا الذي معه هو القاتل الذي يستحق القتل أم لا؟.

  ثم ثانياً إن إنساناً سار في طريق ورآه رجل خائف من غرماء أخر، فاستأمن به وسار معه، وليس لهذا الرجل الخارجي لا سيرة ولا رفق من الغرماء، ثم لقيه غريمه فقتله، هل لهذا الذي معه المدافعة ولو أدى إلى قتله؟، مع أن هذا الخائف ليس هو قاتلاً فيستحق القتل، إلا أنه من قبائل الذي قتل الغريم، هذا وبينهم صحب حتى من قتل أحداً أن الآخرين من قبائله يخافون بخوفه، وإذا قُتل أحد منهم صار في المقتول الذي قتله صاحبهم.

  وكذا لو كان هذا الذي سار معه هو القاتل بنفسه، هل يسلمه ولا يدافع؟ مع أنه يستحق القتل لأنه القاتل، ومع أن هذا ليس له سيرة عليهم إلا سار معه هكذا من غير رفق، وإذا جازت المعاونة والمدافعة ولو بالقتل وإن قتل هذا الرجل الأجنبي، ونريد منكم الأذن في ذلك كله، انتهى لفظ السؤال؟

  الجواب والله الموفق عن السؤلات:

  أما السؤال الأول: فإذا كان الأمر كما وصف السائل فهذا الرجل المخرجي الذي أذن له الفريقان من أهل الفتنة أن يؤمِّن من أمَّنْ من أي الفريقين، ويرفقه على خصماه، وجعلوا له على ذلك ضماناً من الجهتين فإنه قد صار تأمينه كتأمينهم وإرفاقه كإرفاقهم، ولو وجدوا معه القاتل نفسه جاز له المقاتلة عليه والمدافعة عنه، لأن فعلهم حينئذٍ منكر يجب رفعه ولو كان القاتل، لأنه قد انعقد له صلح عليهم بعقد من أمروه بعقده، وإذا ما أرادوا قتل غير القاتل فأدخل في المنكر، بل مصادم للنص القرآني {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الأنعام: ١٦٤]، وهذا عندهم مبني على القواعد الطاغوتية الملعونة هي وأهلها بأن تقتل غير القاتل، إذا قد كان من لحمة القاتل وأهل صحبته، فهذا الطرف الأخير يجوز نهيه ولو بالمقاتلة عليه لسائر