مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في المؤمن والسير]

صفحة 103 - الجزء 1

  المسلمين من باب النهي عن المنكر.

  وإنما قلنا يجوز ولم نقل يجب إشارة إلى ما ذكره السائل من السؤال عن الجواز وإلا فهو يجب إذا تكاملت فيه شروط النهي عن المنكر المعروفة.

  وكذلك على المختار إذا لم يخش إتلاف نفسه، فإن خشي ذلك جاز ولم يجب، ما لم يكن مؤدياً إلى أنكر منه قبح.

  ومثل هذا يقال في المسألة الثانية حيث لم يكن مأذوناً أن يؤمن، وكان المطلوب قتله غير القاتل فهو نوع من المنكر يجب مدافعته ولو بالقتل، على ترتيبه من تقديم الأخف فالأخف إن أمكن.

  وأما لو كان السائر معه هو القاتل نفسه، وكان المؤمن له غير مأمور من جهة أهل الدم، فإنه لا يحول بينه وبين ولي الدم، لأنه يريد استيفاء حق شرعي وهو القصاص، ولا يحتاج إلى حكم حاكم إذا انفرد بالقصاص وشاهد القتل، أو تواتر له، أو أقر له أن القاتل فلان، أو حكم له عليه فله حينئذٍ استيفاء حقه أين ما وجده.

  وأما قول السائل: إذا جازت المعاونة والمدافعة ولو بالقتل وإن قتل هذا الرجل الأجنبي فنريد منكم الأذن في ذلك لنا الخ.

  فنقول: ما ذكرناه قد أباحه الإِذن الشرعي فلا يحتاج إلى أذن الإمام، وإذا أذنا فيه فهو بمثابة أن نأذن في نهي المنكر، وقد أذنا بذلك، وإنما يحتاج إلى أذن الإمام ما كان مرجعه إلى المحاربة والمقاتلة بعد حصول المنكر، فهذا يحتاج إلى أذن الإمام لمن ولي من جهته، وقد أذنا بذلك لمن ولي من جهتنا بشروطه المعتبرة، وهو أن يكون الصلاح فيه، وألا تهيج الفتن، وأنه يطلب منهم الحق أولاً، فإن أجابوه وأجابوا إلى الشريعة المطهرة قُبِلَ منهم، وإلاحوربوا للإمام خاصة أو من أذن له.

  وأما المدافعة على المنكر: فمن شرطها أن تكون قبل حصول المنكر، فهذا ما سنح بعجل، والله أعلم. هكذا وجد بخط مولانا #.