مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بعض شؤون القبائل]

صفحة 105 - الجزء 1

  مثال ذلك أن يفعلوا بينهم صحباً أنهم جنب بعضهم الثاني فيما ابتلو به من القرش إلى القتيل، وفي مجازات قتل وفتن مال وعقر هوش، ثم إن أحدهم مثلاً خاصم في سوق فلزمه أدبٌ وبعض أهل صحبته حملوا ذلك معه حسب الصحب، ثم جلسوا مدَّة وخاصم أحدهم في محل غير سوق فلزمه أدب بأي وجه فطلب أهل صحبته حملان ذلك حسب القواعد فامتنعوا، ثم ترافعوا إلى الحاكم ينظر بما ظهر له هل تلك مثل لازمة السوق فيحملوها أم لا فيهملوها، فهل يجوز للحاكم مثل ذلك؟ وإذا جاز له فهل هي مثلها أم لا؟ وليس التحاكم إلا على حسب قواعدهم وهذا مجرد مثال.

  ومن المشكلات: ما عرف من جهة خولان أن الضّيف على المال على كل من معه مائة قرش فعليه ضيف أو نحو ذلك، وكل يعين من ماله معينة عقم لذلك، أو لا يعينون، فإذا وقع التوريث لذلك المال امتنع القريب من تقسيم المال لورثته إلا بإخراج ما يقال له ربخة الضيف، يبقى تحت القريب الذكر سواءً كان وارثاً أم لا، وعلى ذلك القريب أن يحمل ضيفة ذلك المال، وليس على من قبضه أن يضيف بل ما لحقه من ذلك فعلى من قبض الربخة، والذي يظهر أن في ذلك مصلحة لأجل إذا كان الورثة نساءً فبذلك السلامة من دخول الأضياف الأجانب فما حكم ذلك؟ هل تحل للقابض أم لا؟ مع أنهم لا يفتحون الشريعة في المواريث إلا بذلك، ثم إذا قبض مولى الربخة هذه وضيف مدَّة وباعها، فطالبه أهل القرية أن يضيف مقابلة تلك الربخة مع أنه مؤسرٌ وهو أجاب أنه قد باع الربخة، فهل يلزمه ذلك مع أن الوارث لم يطالب أم لا يلزم إلا إذا طالب الوارث؟ وأما مع بقاء الرَّبخة فالذي يظهر أنه يلزمه أن يضيف ما قد قبضه من المال، فالمسألة هذه كثيرة الوقوع، فالمطلوب توضيح ذلك، وبيانه بأوضح المسالك، وفق الله الجميع إلى رضاه، آمين.

  وهذا جواب الإمام المهدي #

  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله العُمدة.