[في بعض شؤون القبائل]
  وأما ماذكره السائل من المصلحة في عدم الدخول على الأجنبيات، فيقال: شرط المصلحة أن لا تصادم النصوص الشرعية، ثم إن الضيافة ليس من شرطها الدخول عليهن بل ولو إلى المسجد ونحوه، فإن امتنعوا من قبول حكم الشريعة وردوه إلا بالربخة، فقد كفروا بما أنزل الله ودخلوا في قوله تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢}[المائدة: ٤٢]، على المختار في العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
  والقبض من ذلك المال لا يحل لأنه كالغصب وهو ملك الورثة إلا بإذنهم، أو قد صار من المظالم الملتبسة، إذا كان القابض فيه مصلحة دينية.
  وأما مسألة بيع الربخة ممن هي تحت يده: فكما مرَّ أنه باع غير ما يملكه، وضمانه واجب لأهل التركة لا لأهل القرية، بل ومع بقاء الربخة لا يلزم صاحبها إلا غرمه من الضيافة، والربخة مضمونة لأهل التركة ما لم يكن وضعها باختيارالملاك ورضاهم واستمرار الرضا. والله أعلم.
  سؤال: وجهه بعض الأخوان إلى مولانا الإمام المهدي # لفظه:
  ما قول مولانا أيده الله في رجل تزوج امرأة ولم يحضر العقد إلاَّ الزوج والولي وشاهد غير عدل، وهذا المتزوج مشتهر بقطع الصلاة، وكذا بفطر رمضان عمداً، وكثيراً ما يقول هو يهودي ويحنث، وقال له بعض الناس أن يدي الشريعة، قال تجي تحت ذيل الحمار، ومع ذلك لم يأل جهداً في طلب خصمه إلى الطاغوت اللعين، ثم إن هذه المرأة التي تزوج بها قالت هي فاسخة ما بينها وبينه من النكاح، فما حكم ذلك الفسخ؟ ثم إذا علمنا علماً يقيناً أن هذا الرجل لم يندفع إلا بالقتل هل يجوز قتله أم لا؟
  الجواب وبالله التوفيق: أن هذا الرجل الحامل لهذه الأوصاف قد صار كافراً من طرق عديدة، وللمرأة الفسخ والإمتناع منه، وإذا تشاجروا حكم الحاكم بذلك،