[بعض أسئلة السيد العلامة أحمد بن يحيى العجري إلى الإمام المهدي #]
  للمصالح كما هو الظاهر؟ مع أن أهل ذلك البلد مزكون إلى غير مصرف لو قومنا أموالهم لعلمنا أن تلك الأموال مستغرقة بحق الله تعالى منهم ومن آبائهم، أفتونا ما العمل في ذلك؟ وما الوجه الذي يسوغ للإنسان العمل به فيما هنالك؟ فالمسألة كثيرة الحدوث، جُزيتم خير الدارين؟
  السؤال الثاني: ما يقول مولانا أيده الله في مسألة بيع الرجاء المعروفة، ما وجه استغلال الغلة مع استكمال الشروط حسبما ذكره أهل المذهب؟ وهل يعتبر فيه لفظ الإقالة أم يصح ولو بغير لفظها؟ أفتونا لا عدمكم المسلمون، وما مذهبكم في هذا البيع؟.
  السؤال الثالث: ما قولكم في رجل ملتزم مذهب أهل البيت $ جملة، أو عامي لا يعرف معنى التقليد، ومعه وقف ذرية من آبائه، ثم احتاج هل يصح أن يعمل بمذهب من يقول بصحة بيع الوقف في تلك الأموال أم لا؟ وهل يجوز لغيره أن يشتريه ويثبت فيه أحكام البيع الصحيح؟
  السؤال الرابع: ما قولكم في أطيان كثيرة متناقلة من يد إلى يد لظاهر الملك من غير ظهور غير ذلك، وبعد زمان طويل ظهر درج بين أوراق ذكر فيه أن في تلك الأموال وقف شيء للفقراء، وشيء للمساجد وغير ذلك، ما الحكم في ذلك؟ هل يعمل بظهور الملك أو يرجع إلى أنه وقف حسبما ظهر في الدّرج المذكور الذي ظهر وليس عليه علامة مشهورة من إمام أو حاكم؟.
  السؤال الخامس: ما قولكم رضي الله عنكم في الآداب الموضوعة بين القبائل على مثل الوطية ونحوها، قد ذكرتم أن ذلك محظور لا يجوز إلا بنظر من ذي الولاية فإذا ترافعوا لدى الحاكم على شيء قد وقع ورأى الحاكم تقرير أدب مثل الأدب الذي فعلوه وأنه الأصلح فهل له ذلك أم لا؟
  السؤال السادس: ما قولكم رضي الله عنكم فيما جرت به العادة في بلاد خولان الشام وكثر تجاريهم عليه، وهي أنهم يعينّون من السلع بزاً بقيمة كذا، مثاله