مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[بعض أسئلة السيد العلامة أحمد بن يحيى العجري إلى الإمام المهدي #]

صفحة 110 - الجزء 1

  الكورجة من مشط إما من عدد أو دين ويعينون من مثل تلك البضاعة لعدد ٣٠ الكورجه من ٢٠ مشط كل ذلك توصل إلى الأرباح وإذا عبنا عليهم بذلك قالوا ما نحن بايعون إلا من ذلك سواءً عدد أو دين وهي أملاكنا، وكثر منهم هذا الأمر، والفقير لا بدّ له من الدخول في مثل ذلك، فإذا شرى مثل كورجة ٣٠ مشط باعها بقدر ٢٠ مشط برضاه واختياره، فهل ينبغي لأهل الولايات السكوت عن ذلك، ثم إذا ترافع البايع والمشتري فما عهدة الحاكم في ذلك؟ بادروا بالجواب المبسوط في هذا كفاكم الله المهمات، آمين.

  السؤال السابع: ما قول مولانا عافاه الله في رجل أمين صاحب دِين بياع مشتري أمره زيد أن يقبض دراهم فيسلمها لعمرو مع طلبه لها، وهي دراهم جملة، فحصل القبض من غرماء كثير وما حصل طرحها في موضع، والظاهر أنه لا بد من أن يخلطها بغيرها أو ينتفع مع تجويز الرضا وجري العادة بذلك، فلما كملت الدراهم أراد أن يميزها ويعينها، فعينها وطرحها في صندوقه كل صرة وحدها ومن هي له، وحصل بعد ذلك وكيل عمرو، قال الأمين: الدراهم باقية على باديكم، قال: بقيها، ولم يقبض، ثم بعد ذلك تلفت الدراهم بعد حفظها الحفظ المعتاد، وتلفت هي وغيرها، وطالبه زيد أن يغرم ذلك، قال القابض أنا أمين لك أنت وعمرو، والآمر هذا ظالم خشي منه القباض من أن يرافعه إلى الدولة وللآمر عنده يد فصالحه الأمين بدراهم معلومة، فسلم الأمين بعضاً، وتوفي زيد وعاد عند الأمين بعض، فالأمين مستفتٍ هل يلزمه ذلك يسلمه مع أنه لم يخش في الحال لا مطالبه ولا غيرها إلا يريد برآة ذمته، والظاهر أن الدراهم لعمرو وأنها باقية في ذمة زيد، إما التسليم إلى ورثة زيد، أو إلى عمرو، أو لبيت المال، أو ذمته بريّة سيما مع إيمانه وعدم غناه، المسألة حادثة، وإن طالت، القصد برائة الذمة.