[حكم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ]
  {وَمَنْ عَادَ} (يعني إلى الربا) فينتقم الله منه، حتى قيل إنه لم يبح في ملّة من الملل، وقد نهينا عنه كل من امتثل أمرنا، وأطاع ربنا، فإذا دخلا فيه فقد عصيا، وتجب عليهما التوبة النّصوح، وحكم المال ما قال الله تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}[البقرة: ٢٧٩]، وهذا لا يدخل فيه من لا يبيع إلا بزائد على سعر الناس إذا كان يسوي بين الحاضر والنسأ بأنها تجارة عن تراضٍ، وكذا لا يدخل من لا يبيع إلا بحاضر، لأنه لا يجب عليه الإنظار وإن كان مكروهاً بالنظر إلى المحتاجين.
  ولا يقال: فقد خالف في بيع النسأ المؤيد بالله #.
  لأنا نقول: من المعلوم أن أهل الجهة ليسوا بمؤيديه ولا مذهبهم إلاّ المذهب المشهور المتداول وهو مذهب الهادي #، فقد تعين عليهم العمل به(١).
  وثانياً: أن ذلك مذهبنا وبه نلزم فتعين العمل به، ولا يفيدهم الخلاف، ثم إن تتبع الخلافات منهي عنه، إذ يؤدي إلى التشهي والتهون في الدين، حتى قيل إنه يعد من الزندقة، لأنه لو تتبع الخلافات وعمل بما يشتهي صار على حالة يزدريها كل مؤمن، فقد قيل باللياط [أي في الزوجة والعبد المملوك لا غيرهما فتحريمه معلوم بضرورة الدين] تمت.
  وقيل بالغناء وقيل بالمتعة وقيل بشراب المثلث وغير ذلك من الخلافات التي لا يعتد بها، فهذا لا ندين الله تعالى به، ولقد أدخلوا في الربا مسائل يصعب ضبطها على الجُهَّال، فلهذا قال ÷ «من اتجر ولم يتفقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم»(٢)، وفيه الحديث المشهور عنه ÷ «لأن
(١) لأن مذهب الإمام المهدي # أنه يجب امتثال أمر الإمام سواء كان فيما يقوي أمره أم لا فنأمل. تمت إملاء شيخنا الإمام الحجة مجدالدين بن منصور محمد المؤيدي أيده الله تعالى.
(٢) مسند الإمام زيد (٢٥٤).