مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[جواب الإمام المهدي #]

صفحة 121 - الجزء 1

  المسائل، وهو أنهم جعلوا الجاهل بمنزلة المجتهد، والمجتهدين في حقه بمنزلة الأدلة، وأن مذهبه مذهب من وافق، وإن كان الكلام يحتاج إلى تفصيل:

  وهو أن الجاهل ينقسم إلى قسمين:

  الأول: الجاهل الصرف الذي لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد، وهذا إذا فعل فعلاً من الأفعال معتقداً صحته أو وقوعه ووافق فيه أحد علماء الإسلام فإنه يصير مذهبه مذهب ذلك العالم، بمعنى يقع عنه أو يجزيه، لا بمعنى أنه بتعين عليه في المستقبل، فإذا عاد عليه مثل تلك المسألة أجزاه العمل بمذهب ذلك الذي قد قلده أولاً ووافقه، أو بمذهب غيره من المجتهدين، ولا يقال إنه متنقل، لأن الإنتقال فرع الإلتزام وهذا لا يصح منه الإلتزام، لأنه لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد فالإلتزام وعدمه في حقه سواء.

  والقسم الثاني: الجاهل المميز وهو من يعرف التقليد وصفة من يقلد، ولم يحصل منه الإلتزام وهذا حكمه أيضاً حكم الأول، إلا أنه إذا التزم مذهب إمام معين أو إمامين لزمه ذلك المذهب لكون التزامه وقع من أهله، من حيث أنه يعرف التقليد وصفة من يقلد، وإن لم يحصل منه إلتزام فله التنقل في مذهب الأئمة لأنه يسمى مقلداً ولا يسمى ملتزماً، ولهذا تنوعت عبارات أهل المذهب فتارة يقولون الجاهل مذهبه مذهب من وافق، وتارة يقولون مذهبه مذهب شيعته، وهاتان العبارتان تحتاجان إلى تحقيق.

  والصحيح أن الجاهل مذهبه مذهب من وافق سواءً كان جاهلاً صرفاً أو مميزاً: لاشتراكهما في عدم تعين قول إمام أو أئمة يتعين عليهما، وإذا قد اعتقد الصحة والإجزاء كلاهما وليس بأبلغ من الحاكم إذا حكم بغير مذهبه ظناً منه أنه مذهبه قالوا ينفذ حكمه ويكون الجهل عذراً له.

  فإن قلت: فكيف يكون صورة أن مذهبه مذهب شيعته؟

  قلنا: محمول على أنه فعل فعلاً محتملاً للصحة على مذهب شيعته وعلى مذهب