[حكم الجاهل وأقسامه]
  غيرهم، فيحمل على مذهب شيعته لأنه الظاهر والملاحظ عنده العمل به، أو سأل بماذا يعمل في أمر مستقبل فإنه يجاب بمذهب شيعته، ثم هو بالخيار إذ لا التزام فهاتان مرتبتا الجاهل ليس فوقهما إلا مرتبة الملتزم، ثم مرتبة المجتهد اجتهاد أصغر أو أكبر.
  وأما المقلد: فالصحيح أنه من يعمل بقول الغير مطلقاً، سواءً التزم أم لا، وسواء كان مميزاً أم لا، لأنهم حققوا التقليد بأنه قبول قول الغير من دون أن يطالبه بحجة وهذا معنى أعم.
  وأما مسألة فتوى الجاهل على القول بصحته: لأنه في الحقيقة راوٍ ناقل فيشترط عليه معرفة الصحة لما نقل أنه قول ذلك العالم، ثم إنه يفصل بأن يقال إن عرف من قصد السائل السؤال عن مذهب إمام معين أفتى بمذهب ذلك الإمام، وإن سأله عما يعمل به هو أفتاه بما يعمل به، وإن سأله عن المسألة وأطلق كما هو الغالب في سؤالات العوام أفتى بمذهب إمام الزمان إن عرف له قولاً يختاره، وإن لم يكن ذلك أفتاه بكلام أهل المذهب الشريف، وقد فعله كثير من أئمتنا $، لأنه المذهب الفاشي في قطر اليمن الذي قد صحح، واعتورته الأقلام، وأنظار العلماء الأعلام، وقد ألزمنا بمثل هذا كافة المفتين والحكام، بمعنى أن يحكموا أو يفتوا بكلام أهل المذهب إلا من كان مجتهداً نظاراً فرخصنا له أن يفتي ويحكم بمذهب نفسه إلا فيما عينه الإمام أو أختاره.
  وقولهم الجاهل بمنزلة المجتهد: بمعنى أنه يظن أنه على طريق شرعية كالمجتهد، وليس المراد أنه كالمجتهد من كل وجه، إذاً للزم حكمه، وصحة تقليده وليس كذلك.
  وأما ما ذكره السائل من أنه يتعين على المقلد المفتي أن يجيب بما قد عمل به موافقاً لعالم، فإن كان المراد ما قد دخل فيه السائل بمعنى ما قد مضى فلا إشكال أنه يجب فتواه بأنه قد صح لموافقته قول قائل، وإن كان المراد ما قد دخل فيه المسئول