مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء]

صفحة 129 - الجزء 1

  يخصص، ويقيد الكتاب والسنة بالقياس، ولم يجوز العمل به مع وجود عموم أحدهما، أو يكون الراجح عنده على مقتضى قاعدته العمل بظاهر الخبر وعدم تأويله ويهمل القياس، وهذا كله مبني على أن قول أمير المؤمنين حجة في الفروع. انتهى.

  فأجاب مولانا أمير المؤمنين بما هذا لفظه:

  

  والحمد لله على إحسانه الجسيم، وفضله العميم، وأفضل الصلوات والتحيات على رسوله الكريم، ذي الخلق العظيم، وعلى آله أهل التطهير والتكريم، وأزكى التسليم.

  نفع الله بحياة الأخ العلامة، الفتي الكريم شبابه عن الشامة والعلامة، خطير الشأن، إنسان عين الإنسان، شرف الإسلام، شرَّف الله قدره، وأصلح له أمره، وأهدى إليه سلاماً يحاكي وسيم أخلاقه، ويقوم بحق أصوله وأعراقه، ورحمة الله وبركاته وتحياته ومرضاته.

  وبعد: فإنه وصل المشرف والسؤال، وتأملنا ما طرأ عندكم من الإشكال، وللمسألة ذيول وأدلة جمة، ولكنا نحوم حول ما ذكرتم وصرحتم.

  فأما الآية: وهي قوله تعالى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}⁣[النساء: ١٢٧]، فلا شك أن ظاهرها قاض بجواز نكاح الصغيرة لسائر الأولياء، وهذا هو المختار، ويتبعها الصغير في هذا الحكم قياساً، إذ لا فارق إلا الأنوثة والذكورة ولا تأثير لهما، بل العلة المناسبة هي الصغر، كمسألة قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد.

  وأيضاً يؤيد هذا القياس: مفهوم قول أمير المؤمنين المحكي في المجموع، لكن بعد تأويله بأن المراد لا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء، يعني بالجواز اللزوم، أو المضي وعدم الخيار، وحينئذ يعتبر مفهومه جواز نكاح الأولياء للصغار ذكوراً وإناثاً، لكن من غير لزوم بل لهما الخيار، وقد استعمل الجواز في هذا المعنى كثير في