[جواز إنكاح الصغيرة لجميع الأولياء]
  اللغة.
  وأما تأويل الآية بالبوالغ، فتأويل بعيد لا ملجئ إليه، وكلاهما ممنوع.
  لأن اليتيم المراد به في الصغر، قال ÷ «لا يتم بعد احتلام».
  وأما قوله ÷ «تستأمر اليتيمة»، فلا مانع من تأويله في نفسه بالاسم المجازي، والصارف أن لا معنى لاستئمار القاصرة.
  وكذا قول من قال بجواز نكاح الإناث دون الذكور لا وجه له أيضاً بعد صحة التخصيص بالقياس، كما هو المذهب القوي المعمول عليه، وعموم كلام الوصي يقضي به، وفيه العمل بالقاعدة الأصولية المقررة من أن تخصيص العموم أولى من تأويل الخصوص.
  وأما عموم كلام الوصي، فلا يحتاج إلى قياس، لأن مفهومه قد عم الذكور والإناث، فكفينا مؤنة القياس، إنما يحتاج القياس في مورد الآية الكريمة لأن نصوصيتها في الإناث، وألحقنا بهن الذكور قياساً.
  وأما من لم يقيد ولا يخصص الكتاب والسنة بالقياس، فقول بعيد محجوج، لأن الملموح إليه الحاظ أظهر من الداخل تحت عموم شامل، ولأنه قد استعمل القياس أمير المؤمنين #، وأهل الصدر الأول، وصار رابع الأدلة الشرعية، ولا تراه غالباً إلا مخصصاً لعموم الكتاب أو السنة، ولعل الراجح لصاحب هذا القول الجري لمثل ما ذهبنا إليه، إذا لم يستعمل تخصيص القياس، استعمل الدليل الآخر قرينة صارفة، وهذا ما ظهر في هذه المسألة، والله أعلم.
  انتهى جواب الإمام المهدي #.