[في التخاريج على قول المذهب]
  ألا ترى أنك لو سُئلت عن مذهب زيد بن علي # في قليل العنب، فقيل لك ما مذهب زيد بن علي # في قليل العنب؟ لصح لك أن تقول يوجبها فيه، مع أنك لم تأخذها إلا من عموم شامل، وهو قوله «فيما سقت السماء العشر»، كما يأخذ المجتهد من الدليل، وإلا فلم يصرح بزكاة العنب، فالأخذ من عموم كلام العالم كالأخذ من صريحه مع عدم تخصيصه، لأن تخصيصات العلماء في مؤلفاتهم وأقوالهم مقارنة لأقوالهم، هذه عادتهم، فلو كان عنده مخصص للعنب لذكره، بخلاف أدلة الكتاب والسنة، فقد يقع المخصص والناسخ بياناً للعام والمنسوخ، فلهذا قال الإمام المهدي # في مقدمة الأزهار في حق المخرج: ولا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل طلب الناسخ والمخصص من نصوصه وإن لزم المجتهد.
  قالوا: لأن الأدلة لما كانت كما ذكرنا كان الناسخ والمخصص مظنون يوجب البحث، بخلاف كلام العالم بالمظنون خلافه فلم يجب البحث، فلو لم يكن للعالم في تلك المسألة نص بل وجدنا مفهوماً أو نحوه، نسبنا ذلك إلى العالم، وهو معنى التخريج، كما قبلنا أدلة الشرع من المجتهد على تلك المثابة وجب قبول كلام العالم بتلك المثابة.
  وأما استخراج أدلة كل مسألة من الكتاب والسنة كما وهمتم: فبعيد في الفرعيات كلها، لكن أصولها مأخوذ من الكتاب والسنة، وفروعها مأخوذة من الإجتهاد سواء في أدلة الشرع، أو في أقوال العلماء.
  وأما استنكاركم قولهم: فقد جرت على هذا المذهب أقوال العلماء، فهو دليل على صحته، فلا إنكار لأن المسائل الظنية يكفي فيها الظن، وقد حصل أو قارب العلم، بأن هذه كتب المذهب منسوبة إلى الإمام الهادي #.
  ولا نقول بتحريم مخالفته للناظر: لأنك إذا علمت قرآءته ودرسه في كل عصر من العصور، بنقل عدد عن عدد يحيل العقل تواطأهم على الكذب، علمت أن مذهب