مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حكم الصلاة على وجه مكروه]

صفحة 139 - الجزء 1

  ظلم وأساء»، وأخرجه النسائي «فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم»، ولم يذكر النقص، فما حكم من زاد بنية التبرد، أو بنية الدرن، هل الزجر لمن زاد بنية الوضوء؟ أو مطلقاً؟.

  وما حكم الزيادة على الثلاث في بعض العضو هل يدخل في النهي؟

  وما رأي مولاي في مسح الرأس بثلاث أم واحدة، وكيفية المسحة الواحدة؟

  وهل يندب تجديد الوضوء للفريضة وإن لم يشتغل إلا بالصلاة؟

  وهل تحصل فضيلة السواك بالأصبع ونحوها؟

  وهل يندب السواك للقيام للصلاة من غير وضوء؟.

  [الجواب والله الموفق للصواب]: وأما مسألة الزيادة والنقصان في الوضوء: فلا شك أنها قد جاءت من طرق عديدة، وهي في الزيادة أكثر، والنقصان نادر، ولا بد من تأويل النقصان بأن المراد مع اعتقاد أفضليته على الثلاث أو نحو ذلك، لحديث «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» إلى آخره.

  وأما الزيادة: فلا شك أنها قبيحة، ولها مراتب، فمع اعتقاد شرعيتها تكون معصية كبيرة، وربما تبلغ إلى الكفر.

  ومع إرادة الإحتياط بعد الكمال ولا نية مشروطة: تكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهذا المعنى أقرب مايؤخذ من الحديث، لأن الحديث قد فُسِّر، فمن زاد على المشروع قد أساء بمخالفة السنة، وتعدى بالزيادة على المشروع، وظلم نفسه باخترام الثواب.

  وأما من زاد على جهة التبرد والتنظيف من غير اعتقاد شرعية: فليس عليه شيء من الوعيد، إذ ذلك مباح، وإن كان ينبغي عدم اتصاله بالوضوء، لئلا يحدث الشك، أو يقتدي به، أو نحو ذلك.

  والزيادة على ثلاث: لافرق فيها بين العضو أو بعضه، إلا أنه إذا غسل بعض العضو [أولاً] ثم انتقل إلى البعض الآخر، عفي عن محل الإتصال إذا تكرر، كما