[حكم الزيادة على ثلاث في الوضوء]
  فيه للضرورة، وهي مالايتم الواجب إلا به، كما قالوا في غسل بعض العضو لكمال اليدين، مع أن النية لم تناول إلا المشروع.
  وأما مسألة تثليث الرأس: فقد وردت به أحاديث التعليم، وإن كان في بعضه «ومسح رأسه»، فالمسح جنس يطلق على المرة والثلاث، ففي بعض الأحاديث «ثلاثاً»، كما في الحديث السابق «هذا وضوء» .... إلخ، وكما في حديث علي # وعثمان وغيرهما، فثبت بذلك سنية التثليث.
  وأما صفته: فقيل: ثلاثة أمواه، وهو مذهب الهادي #، أخذاً من حديث أُبيَ «توضأ مرة مرة، ثم توضأ مرتين مرتين ... إلخ»، وقياساً على سائر الأعضاء.
  وقيل: بماء واحد، وهو مذهب المؤيد بالله # والإمام يحيى #، جمعاً بين حديث المرة التثليث، ومطابقة للتخفيف.
  ويزيد كلامهما: أن اليد تبقى رطبة بعد الأولى، فيحصل الغرض بالمسح، ولا يصير الماء مستعملاً في العضو الواحد، فيحتاج إلى إجراء ماء جديد، بعد الدلكة الأولى، فافترقا، وهذا مالم يثلث الوضوء بجملته مرة بعد مرة، فمن لازمه ماء جديد.
  وأما كيفية المسح: فالمقصود الإستيعاب، وله الصفة المذكورة في الوضوء على جهة الإستحباب، وفي هذا بحث طويل، بين من قال يكفي له بعض الرأس ومن قال بالإستيعاب، والأصح الأخير، وإن كانت الآية تحتمل فقد بينتها السنة.
  وأما تجديد الوضوء لمن لم يشتغل إلا بالصلاة: فقد قيل به أخذ من عموم «الوضوء على الوضوء نور على نور»، لكن قد حكي الإجماع على أنه لا يستحب إلا للإشتغال بغير الصلاة.
  ويزيد هذا: أنه شطرها، وقد نهي عن الزيادة في الوضوء بقوله «فمن زاد»، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال، المذهب والمختار الأوسط.
  وأما مسألة السواك بالأصبع: فمنع الهادي # والفريقان، إذ لا تزيل