مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[الرد على المعترض في أخذ الزكاة]

صفحة 185 - الجزء 1

  بيان هذه الأمور، ليعلم أن سيرتنا على سير الأئمة $، وإن كان لا يلزمنا ذلك البيان لأمرين:

  أحدهما: أنه عمل للنفس فيما تأتي وتذر، وليس ذلك لعمل الغير حتى يفتى كيف يفعل.

  وثانيهما: لما بينا من أن ثبوت الولاية يأبى طلب الحجة، وقد نصوا على أن أهل الولايات لا يصح عليهم دعوى فيما تولوه، بل هم مقبولون ولا يطالبون بالبينة على أعمالهم، لأن ذلك مناقضة محضة، وبهذا يتضح للجاهل إن نظر بعين البصيرة، وأصلح جهره وضميره، دع عنك من ولع بالمكابرات، والأمور الغويات، فليس بمعدود في ديوان الثقات، ولا تعويل عليه ولا التفات.

  وكذلك مسألة المعاوضة والخلط: جائزان للإمام.

  أما مسألة المعاوضة: فمثل أن يكون بيد الإمام مال حلال أو من ماله، فأطعم من ذلك السادة والعرب على نية الإقتراض لهم، فإذا أتت زكاة أطعم الكل منها وما صار إلى السادة ليس بزكاة لأنه قضاء ما اقترض لهم ونحو ذلك.

  وأما الخلط: فنحو أن يكون في يد الإمام زكاة وجزية، فخلطها وأنفق منها على السادة والعرب على نية أن ما صار إلى السادة فهو من الحلال وما صار إلى العرب فهو من الزكاة، والوجه ظاهر.

  وأما مسألة التحيل لإسقاطها وأخذها: فذلك حرام لا يجوز إلا في صورة غالباً في الأزهار، على شروطها المعتبرة هنالك، فقد كشفنا وجه هذه المسألة، بذيولها مع طلب السائل البسط فيها، والمنة لله سبحانه وتعالى.

  ولا شك ما قال السائل عافاه الله أن منشأها من عالم سوء أبادهم الله وأخلى ديارهم، قال النبي ÷ «أنا على أمتي من علماء السوء أخوف عليهم من الدجال»، لأن الدجال يأتيهم بكفر بواح، لا يدخل فيه إلا من اختاره، وعالم السوء يصور القبيح في صورة الحسن ويصور الحسن في صورة القبيح