[الرد على المعترض في أخذ الزكاة]
  وتغريره بمثل ذلك على الجاهلين والغافلين، ومظاهرته للباغضين والحاسدين، أعداء أهل البيت المطهرين، وهو إن لم يتب هالك مرجوم به عند مالك.
  أتظن أيها السخيف أن ليس للإمام رزق من الله تعالى حلال، فائض عذب زلال، ما أقبح منكر هذه الحال، وما أسوأ ذلك المقال.
  ثم نقول: ليعلم أن مذهبنا ومذهب الجملة من آبائنا $ أن الزكاة محرمة على بني هاشم تحريماً قطعياً، لا شك فيه إذا كانت من غيرهم، لأن النبي ÷ أخرج التمرة من فم الحسن وهو صبي وقال «كُخٍّ كُخٍّ، إنها غسالة أوساخ الناس» فبين العلة أنها تطهرة لغيرهم، فلا يقع التطهر بهم لتشريفهم، ولهذا جاز أن يشتريها المشتري من الفقير، وتخرج بذلك عن كونها زكاة، وكذا إن وهبها الفقير أو تصدق بها أو أهداها من غير شرط عليه، وهذا لا إشكال فيه، وعليه يحمل حديث بريرة حين أهدت للنبي ÷ تمراً، فقالت عائشة: يا رسول الله إنه من تمر الصدقة، فقال «هو لها صدقة ولنا هدية» وهذا صريح في ذلك.
  وكذلك نصوا على أنه يجوز للإمام دون غيره الاقتراض من الزكاة سواء لهاشمي أو غيره، وإنما قلنا دون غيره لمكان الولاية إذ ولايتها إليه لا إلى أحد غيره، حتى فرعوا على ذلك أن الإمام إذا قبض الزكاة من أحد وسلمها في الحال للهاشمي جاز له قبضها وتناولها، لأن الإمام لا يفعل ذلك إلا وقد سوغها بأي وجه أقله القرض، وقرروه للمذهب، ولم يقولوا يقيم الإمام البينة على ذلك، ولا يسأل ولا يناقش كيف فعلت، لأن القول قوله، والنظر له والولاية إليه، وقد ائمتنه الله تعالى على ما هو أعظم من ذلك، حتى نصوا على أن الإمام إذا قال لأحد اقتل هذا فقد استحق القتل، وجب على المأمور أن يقتله، ولا يباحث عن سبب قتله.
  ولا تجد في العلماء العاملين من يناقش أو يباحث كيف فعلت، إلا ما كان من متعمقي المتفيهقين، على أنا لا ننكر سؤال الاسترشاد على وجهه وأدبه، وإنما أردنا