مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في حكم الفئة الباغية على الإمام، وحكم القوانين المخالفة للشرع]

صفحة 193 - الجزء 1

  وإذا قلتم ليسوا مثلهم فهل عند الحرب ينزلوا منزلة الترس أو كيف؟ مع أن لهم اختياراً في قتلهم أهل الحق إذ ليسوا كالترس.

  وإذا وقعت الغلبة لأهل الحق وأسروا منهم فما المسوغ لأسرهم لا سيما إذا صح أنهم ليسوا مثلهم وأنهم مظلومون؟ وهل لقائل أن يقول: لا يُصدق أنهم مقهورون بل كونهم معهم باختيارهم، مع أن ثمة قرينة تنفي هذا القول وهي هربهم من زمان المتوكل على الله، ولا يمكن أن يتواطئوا على ذلك من ذلك الزمان.

  ومع ثبوت كفرهم ما حكم ما أخذوه وثبتت أيديهم عليه ولو ساعة؟ وإذا أسر الإمام أحداً منهم هل ينفق عليهم من عين الزكاة أم لا؟ وإذا قلتم ينفق عليهم منها فمن أي الأصناف هم؟ بينوا ذلك.

  نعم، وإذا خرج الأتراك لأسراهم فهل يصح أن يحال بينهم وبينهم؟ وليس لهم قصد إلا أخذهم لا غير؛ فإن قلتم: يمنعون فهل لكونه مصلحة، لئلا يتكثروا بهم على المحق؟ أو لماذا؟

  وإذا ثبت أنهم مظلومون فهل يجوز تسليمهم إليهم أو يخلى سبيلهم أينما أرادوا ساروا؟ وإذا أسروا على جهة التأمين فهل يعاملون معاملة الأسرى أو يخلى سبيلهم؟ وإذا كان في تخليتهم ضرر على بعض المسلمين فهل للإمام أن يخلدهم في الحبس لهذا المقصد أم لا؟

  الجواب: تأملنا المشار إليه من المسائل في هذا المسطور فإذا أكثرها راجع إلى القطعيات التي يؤخذ فيها العلم.

  فأما المسألة الأولى: فهو يقال في حقهم وحق غيرهم من عصاة الأمة أن العصيان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

  إما صغيرة: وهي معروفة على الخلاف في تحقيقها.

  وإما كبيرة: مخرجة عن الملة، أو غير مخرجة، وذلك متوقف على الدليل العلمي،