[في حكم الفئة الباغية على الإمام، وحكم القوانين المخالفة للشرع]
  وهو يختلف باختلاف الأشخاص والآحاد، إذ لا يصح التقليد فيه، وإذ قد يتواتر لهذا دون هذا ويصح لهذا دون هذا، مع أن الأصول متفق عليها بين من يعتد به، وإنما النظر في الأعيان فمن صح له وقوع العصيان حكم بما يقتضيه الدليل القطعي من أي الكبيرتين وأدلة ذلك معروفة.
  وأكثر الخلاف في المتأول قيل كالذمي، وقيل كالحربي، وقيل كالمرتد، وقيل كالمسلم، والصحيح الأول مع عدم الشوكة، والثاني معها.
  وكذلك المستحل للمعصية يحكم بكفره إذا علم الاستحلال، وبعد ثبوت الحكم يحكم لمن والاه بحكمه لقوله تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة: ٥١]، ومن ذلك المناصر والمظاهر بالأولى إذا قد صحت في الشخص أو الأشخاص المعنيين.
  وأما الإكراه: فلا شك أنه الظاهر لكن فيمن ميز نفسه كالهاربين، لا من باشر محاربة المسلمين، وإذ لا يستباح ذلك بالإكراه.
  وأما القانون: فلا شك أنهم يعملون على قانون مخالف للشريعة المحمدية، هذا أمر مقطوع به متواتر، ولكن لا بد من النظر في هل ذلك اعتقاد حقيقة ورفض الكتاب والسنة، فهذا كفر صريح لا محالة، أو إنما هو استحسان قواعد استصلاحية كما يفعله كثير من الظلمة في قوانين أمره، مع اعتقاد أن الحق هو الشريعة المطهرة، فهذا قد لا يبلغ به الحال إلى الدرجة الثالثة فيكون من أهل الوسط، ومثل هذا ما يكون في حق أهل الطاغوت سواء، والتمرد عندنا حاصل في أي الطرفين وإن كان الأول أقوى.
  وأما إنفاق الأسارى من الزكاة: فموضع اجتهاد، ويمكن أن يقال من سهم المصالح، هذا عند من لا يشترط الإيمان، وإلا فالأمر واضح.
  وأما التخلية بينهم وبين أصحابهم: فمتوقف على نظر المصلحة من أهله، والمصلحة لها أوجه عديدة ليس مجرد التكثير، وإذا رجح فكُّهم فالقياس أن لا