[في الأدعية المروية الموهمة للإرجاء ونحوه]
  والمجتهد يمكنه استنباط الأحكام في كلما ورد، ولهذا فإن كثيراً من المسائل الفقهية مفروضة وهذا يصلح جواباً عن الجواب الأول.
  وأما الجواب على الجواب الثاني: وهو أنهما ينزلان منزلة الموتى، فيقال إن تنزيلهم منزلة الموتى إنما هو في جنايات الخلق بعضهم على بعض، لما أجرى الله تعالى من العادة به، من أن من فعل به ذلك الفعل لا يعيش ولا تستمر له حياة، ولو بقي مدة يسيرة، فقد حصل القطع بأن حاله يؤول إلى الموت فلهذا كان ذلك حكمه.
  وأما هذا فمفارق له في العلة والوصف، لأن الفعل من فعل الله سبحانه، ولأن الحياة المفروضة قد استمرت وثبتت، فحينئذ يجاب بهذا الجواب الثالث: وهو أن يقال مع استمرار الحياة والعلم بأن نصف كل واحدة قد صار في الأخرى يحرم الوطء مطلقاً تغليباً لجانب الحظر.
  وأما الميراث: فيجب أن يقال بالتحويل لأنه غاية ما يمكن من العدل المأمور به شرعاً {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(١) بل التحويل في هذه المسألة أرجح من غيرها كما لا يخفى على الناظر.
  فإن تقدم موت إحداهما على الرجل أخذ منها نصف ميراث زوجة ونصف ميراث أخت مع استحقاقه، وإن تقدم موته أخذت كل واحدة منهما نصف ميراث زوجة ونصف ميراث أخت كذلك أيضاً.
  وإنما قلنا مع استمرار الحياة، لأنه يجب الانتظار مدة لا يعيش المنصف إلا
(١) صحيح البخاري (٩/ ١١٧)، ومسند أحمد (٢/ ٥٠٨)، وسنن البيهقي (٧/ ١٠٣) وغيرهم.